بألف رقبتين فأعتقهما فإنه لا يضمن ذكره في الكافي ( و ) الرابع من أسباب ضمان الوصي
أنه يضمن ( بكونه أجيرا مشتركا ( 1 ) ) يعني أن الوصي إذا لم يكن متبرعا بالتزام الوصاية ( 2 )
بل شرط لنفسه أجرة ما يعمل فيه من تنفيذ الوصايا أو لم يشرط لكنه يعتاد التزام الوصايا
بالأجرة لا تبرعا فإنه حينئذ يضمن ما تصرف فيه ضمان الأجير المشترك ( و ) اعلم أن
الأجير ( 3 ) إنما يستحقها ) أي يستحق الأجرة في ثلاث صور * الصورة الأولى ( إن شرطها ( 4 ) )
لنفسه فيستحقها ويلزم الوصي الدخول في الوصية إن كانت واجبة على الموصي ولم يقم غيره
مقامه ولا كانت أحواله شاقة ( 5 ) * الصورة الثانية قوله ( أو اعتادها ( 6 ) ) فإنه إذا كان يعتاد
أخذ الأجرة على الوصاية ( 7 ) فقبل الوصية وعمل استحق الأجرة وإن لم يشرطها * الصورة الثالثة
قوله ( أو عمل ) الوصي عملا ( للورثة فقط ( 8 ) ) لا للميت نحو أن يعمل لهم في أموالهم ( 9 ) التي
اقتسموها ( 10 ) عملا وهو يريد الرجوع ( 11 ) بأجرة ذلك العمل عليهم إن كانوا صغارا أو كبارا
وأمروه بالعمل وهو لا يعمل مثله في العادة ( 12 ) الا بأجرة أو نحو ذلك مما لا يأمره الميت به
ولا يختص به ( و ) أجرة الوصي حيث استحق على الوصاية ( هي ) تكون ( من رأس المال ( 13 )
شرح
تصح ويضمن الوصي للغرماء وقال ك لا يصح قال الفقيه ف وهو الأولى اه ن معنى ( 1 ) مع القبض قرز ( * )
أو خاصا وقرز خلافه ( * ) يضمن غير الغالب ( 2 ) أو غيرها اه ح لي قرز ( 3 ) أي الوصي ( 4 ) على
الموصي وتطيب له ولو تعين عليه الدخول في الوصاية اه ن لان أصل الوجوب على الموصي اه ن ( 5 )
قيل ف والمشقة المخاصمة والمشاجرة وقيل حيث هناك شبهة يخشى منها على دينه اه ن ولعل المراد انها
خشية الضرر لقبح الترك لان الواجب لا يبيحه إلا ذلك ( 6 ) وتثبت بمرتين ( * ) وندب للغنى ان يعف
عنها اه هداية لفظا لقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف وأما الفقير فليأكل بالمعروف وهي أجرة المثل
وله أن يعفو عن ذلك اه هامش هداية ( 7 ) المراد على أي عمل ( 8 ) وهذا ليس مما نحن فيه لان هذا من باب
الإجازة لا من باب الوصية ( 9 ) قال في المقنع انه إذا اشتغل الوصي عن مكسبه بحفظ مال اليتيم والفضل فيه
والتقابض فله أن يأكل من مال اليتيم بقدر اجرة مثله على مثل كفايته اه قال فيه وإذا بلغ اليتيم وأنس منه رشده
بصلاح لنفسه وحفظ لماله دفع إليه الوصي ماله وإن لم يأنس منه رشده حبس ماله حتى يؤنس رشده اه إشارة
إلى الآية الكريمة التي تمسك بها من تقدم كما تقدم في الحجر اه ح فتح ( 10 ) أو غيرها اه فتح ( 11 ) ونوى
والقول قوله في نية الرجوع ( 12 ) لعله في الكبار لا في الصغار فإذا نواها رجع لان له ولاية كما لو استأجر
غيره وأما كونه يعتاد أخذ الأجرة أو عدمها فإنما ذلك بالنسبة إلى كون القول قوله أم لا قرز ( 13 ) لأنها
مالية من أصلها اه غيث ( * ) أو لم يجد من يستأجره اه رياض أجرة المثل والزائد من الثلث اه ح لي
( * ) قيل ف وأما ما استأجر عليه الوصي غيره فلعل أجرته من الثلث وفاقا وهو محتمل أن يقال إن كان