تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
واجب بعد موته ( و ) الوصي ( يصح الايصاء منه ( 1 ) ) فيما هو وصي فيه ( 2 ) ( لا النصب ( 3 ) ) فليس له أن ينصب معه وصيا آخر عن الميت قيل ع ويكون وصي الوصي أولى من جد الموصي عليهم كالوصي فإنه أولى من الجد عندنا وقيل ل الجد أولى ( 4 ) من وصي الوصي وقال ش ليس للوصي أن يوصي إلى غيره فيما هو وصي فيه كالقاضي ( 5 ) فان أذن الميت له في أن يوصي فقولان للش
( فصل ) في بيان أسباب ضمان الوصي فيما هو وصي فيه ( و ) اعلم أن الوصي ( يضمن ) ما هو وصي فيه بأحد أمور الأول ( بالتعدي ( 6 ) ) وهو يكون متعديا بأن يخالف ما أوصاه به الميت أو بأن يخون في شئ من التركة أو بأن يبيع من دون مصلحة اليتيم ( 7 ) أو نحو ذلك فيضمن ( 8 ) ما تعدى فيه ( 9 ) ( و ) الثاني أن يحصل منه ( التراخي ) عن إخراج ما أوصى باخراجه ( تفريطا ) أي لا لعذر يسوغ تراخيه من خوف أو نحوه من حبس أو مرض أو غير ذلك مما تتعذر معه الاخراج ( حتى تلف المال ( 10 ) ) فإذا تراخى على هذا الوجه ضمن قال في تعليق الإفادة عن م بالله ولو فرط في الاخراج حتى تلف المال ضمن كالزكاة ( 11 ) ( فان ) تراخى تفريطا ولم يتلف المال ( 12 ) بل ( بقي أخرج الصغير متى بلغ ( 13 ) )
شرح
قد صارت واجبة وإنما يعمل بمذهبه في المستقبل اه‍ جربي ( 1 ) بل يجب اه‍ أثمار أن هناك ما يجب تنفيذه اه‍ ح لي وهذا ذكر معناه في كب ( * ) لو أن لم يوص إلى أحد لم يكن لورثته أن يتصرفوا فيما كان وصيا فيه اه‍ ن بل يكون التصرف في ذلك لورثة الميت الأول كمن لا وصي له قرز ( * ) فان أوصى بأمور نفسه ولم يذكر ما هو وصي فيه دخل ما هو وصي فيه في وصيته اه‍ تعليق ناجي وهو ظاهر الاز فيما مر ( 2 ) ما لم يحجر قرز ( 3 ) المراد ليس له أن يخرج نفسه من الوصاية وينصب غيره بدله وأما التوكيل لمن يعينه فله ذلك لأنه يتصرف بالولاية اه‍ بحر ومعناه في ح لي ( 4 ) ووصية اه‍ ح لي قرز ( 5 ) يعني فليس له أن يولي قاضيا بعد موته اه‍ بهران ( 6 ) مع القبض قرز ( * ) ولو زال التعدي كالوديع وينعزل لأنها قد بطلت ولايته والتجديد قد تعذر وأيضا فقد اختلت عدالته وهي شرط فتأمل اه‍ مي وقرز وهذا مع العلم لا مع الجهل فلا ينعزل قرز ( * ) قال في الكافي وأما لو عطل الوصي أرض اليتيم فلا يضمن بالاجماع إذا لم يمنع الزراع وقيل تبطل ولايته ذكر معناه في البيان ومثله في الصعيتري ( * ) فائدة قال في شرح أبي مضر ذكر الشيخ الأستاذ أن الوصي أو المتولي إذا علم أن الظالم يأخذ مال اليتيم اجمع جاز له أن يدفع شيئا منه وقاية للباقي ولا يأثم ويضمن للورثة أو الفقراء اه‍ رياض كلام الأستاذ على أصله في المضاربة والمختار في المضاربة انه لا يضمن فيكون هنا كذلك لا ضمان على الصحيح وقد ذكر مثل ذلك في البيان ( 7 ) وينعزل مع العلم لا مع الجهل وأما البيع فلا يصح قرز ( 8 ) أي يستفدي ما كان باقيا فان تعذر فالقيمة ( 9 ) مع القبض ( 10 ) حيث قبض المال كما تقدم في الوقف قرز في الجميع يعني في المسائل من أول الفصل ( 11 ) حيث أمكن الأداء ( 12 ) هذا صريح في العزل ( 13 ) قال في الأثمار ويلزم الصغير بعد بلوغه في نحو