أنه يجب على الوصي القضاء وإن خشي التضمين ( 1 ) وقيل ح ما ذكره م بالله مبني على أنه لم
يخش التضمين ( 2 ) فان خشي لم يجب عليه الا بحكم قال مولانا عليلم وليس له ذلك أيضا الا
حيث تيقنه والوارث صغير ( 3 ) أو موافق والا فلا ( فان منع ) من القضاء لم يلزمه عند الجميع
لا من التركة ولا من ماله قيل ع والمراد إذا لم يكن الوصي قد قبض التركة فأما إذا كان قد
قبضها فإنه يضمن للغرماء دينهم من ماله على القول بأن الوارث ليس بخليفة لان دينهم قد
تعلق بها فصار كالملك لهم فما قبضه ضمنه ( 4 ) نعم فان قضى بعد المنع ( أو ضمن ) بالحكم ( 5 )
ما قد أخرجه بغير علم ( 6 ) الورثة ( ضمن ( 7 ) ) لهم ذلك ( و ) اعلم أن الوصي ( يعمل ) في تنفيذ
وصايا الميت ( 8 ) ( باجتهاده ) أي باجتهاد الوصي ( 9 ) لا الميت فإذا كان مثلا يرى سقوط حقوق
الله تعالى بالموت لم يخرجها ( 10 ) وإن كان مذهب الميت أنها لا تسقط إلا أن يكون قد عين له
الاخراج وفى العكس وهو أن يرى الميت سقوطها بالموت ويرى الوصي وجوبها لا يجوز
للوصي هنا أن يعمل باجتهاده لان الموصي مات ولا واجب عليه فلا يتجدد عليه وجوب
شرح
الوارث أولى بالمبيع فكيف يقضيه سرا ولعله حيث قضى الغريم دراهم أو دنانير أو عرضا حيث يعرف أن
الوارث مع الظهور يجحد الدين لان حق الميت في براءة الذمة أولى من أولوية الوارث اه املاء سيدنا
علي قرز ( * ) في المجمع عليه والمختلف فيه وما تقدم أنه يقضيه في المجمع عليه سرا وجهرا مبني على
أنه قد صار مستفيضا ولفظ ح لي وهذا في التحقيق هو مضمون قوله وقبله حيث تيقنه الخ فما
وجه إعادة ذلك ولعله يقال هذا الطرف حيث علمه الوصي وحده والطرف الأول حيث علمه الوصي
والوارث اه باللفظ الظاهر أن هذا في المختلف فيه كما أفهمه كلام الامام في الشرح وأما على المجمع عليه
فقد تقدم أنه يقضيه سرا وجهرا اه ع سيدنا حسن وقرز ( 1 ) حيث قد قبض التركة ( 2 ) حيث لم
يقبض التركة وأما بعد القبض فيجب وان خشي التضمين ( 3 ) قيل هذا في المختلف فيه لا في المجمع
عليه فلا يشترط الا تيقنه فقط وقرز وفي ح لي لا فرق ( 4 ) ما لم يسلم التركة بأمر الحاكم وقيل ف بل
يضمن ولو كان بأمر الحاكم حيث سلم للوارث من غير حكم بسقوط الدين أو يكون الوارث خليفة
وقرز ( 5 ) يعني ضمنه الحاكم ( 6 ) صوابه بغير اذن ( 7 ) ولا يجب عليه الضمان في جميع الصور الا بحكم
اه كب ( 8 ) ينظر في قول الشارح ويعمل في تنفيذ وصايا الميت لأن الظاهر طرد ذلك الحكم فيما لم يوص
به وهو لازم كالذي يخرج من رأس المال من الديون ونحوها اه تكميل لفظا قرز ( 9 ) وحاصل ذلك
أن الوصي يعمل فيما مضى بمذهب الموصي لزوما وسقوطا لا في المصرف ما لم يعين له وما وجب عليه في
المستقبل بمذهبه ويعمل الوارث بعد بلوغه فيما يجب عليه حال صغره ولم يخرجه الوصي بمذهب الوصي
وفي المصرف وما وجب عليه في المستقبل بمذهبه اه ح أثمار ( 10 ) بل يخرجها على مذهب الموصي لأنها