تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
قيل ى فان طلبت منه إجازة النصف ( 1 ) مثلا فأجاز ظانا أنه مائة فبان ألفا لم يصح رجوعه بالاجماع ( 2 ) لان إجازته انصرفت إلى صريح السؤال ( ولو ) كان ذلك المجيز في حال إجازته ( مريضا ( 3 ) أو محجورا ( 4 ) ) عليه فان إجازته تنفذ ذكره م بالله وكذا في شرح الإبانة عن عامة أهل البيت والحنفية وأحد قولي ش لأنها إسقاط حق لا تمليك وقال ش في القديم وك أنها تمليك فلا ينفذ إجازة المريض الا من الثلث ولا المحجور ولا يصح تعليقها بشرط ولا يكون ما أجازه مجهولا وتفتقر إلى القبول ويصح الرجوع عنها قبله ( و ) المريض ومن في حكمه ( يصح اقرارهم ( 5 ) ) بالزائد على الثلث لان الاقرار إخبار عن أمر ماض وليس بانشاء تبرع ( 6 ) ولا تصرف وكذا إقرار الوارث ( 7 ) ولو محجورا ( 8 ) ( و ) إذا ادعى الورثة أو بعضهم ( 9 ) أن اقرار المريض ونحوه إنما هو توليج ليدخل عليهم النقص وجب أن ( يبين ( 10 ) مدعي التوليج ) بذلك والبينة مستندة إلى اقراره أو امارات قاضية بان ذلك مقصده
( فصل ) في بيان ما يجب امتثاله من الوصايا ( و ) اعلم أنه ( يجب ) على الوصي ( 11 ) إن كان أو المتولي ( 12 ) ( امتثال ( 13 ) ) جميع ( ما ذكر ) الموصي في وصيته ( أو ) لم يذكره لكنه ( عرف من قصده ( 14 ) ما لم يكن ) مقصوده أمرا ( محظورا ( 15 ) ) نحو ان يوصى للبغايا على
شرح
ذكره الفقيه س اه‍ ديباج ( 1 ) من غير تدليس ولا تحقير قرز ( 2 ) بل فيه خلاف ص بالله الذي مر في الابراء ( 3 ) إذا مات الموصي قبل المجيز والا لم يصح لأنه تبين انه غير وارث اه‍ كب معنى إذا أعقبه وارث آخر ( 4 ) بعد الحياة أي في حياة الموصى لا بعدها لأنه قد تناوله الحجر وكذا في المريض قرز ( 5 ) الا أن يقر المريض بهبة أو وقف أو عتق أو غيرها من سائر التبرعات فإنه ينفذ من الثلث ذكره الحقيني وكذا في الإفادة لأنه يحمل على أقرب وقت فيكون في حال المرض وعلى ما ذكره في اللمع للمذهب أنه يكون من الرأس ويتفقون انه إذا أضافه إلى حال المرض فمن الثلث وفاقا اه‍ من كتاب الاقرار ( 6 ) ثم إنه لا يمكنه التوصل إلى تخليص ذمته مما كان لازما لها من قبل الا بالاقرار فوجب قبوله اه‍ غيث ( 7 ) قيل المراد مع اقرار الموصي قلنا لا فائدة في اقراره قلنا بل له فائدة وهو انه لا تصح منه دعوى التوليج ( 8 ) ولعله قبل موت الموصي والا فقد نفذ ملكه فيتناوله الحجر فلا يصح منه الاقرار ( 9 ) أو أهل الدين ( 10 ) وإذا بين نفذ الثلث اه‍ ح لي والمذهب لا شئ قرز ( 11 ) في شئ عام ( 12 ) في شئ خاص ( 13 ) مسألة ذكره ص بالله من أوصى أن يقبر في موضع ويبني عنده مسجد فتعذر قبره هنالك فإنه يقبر حيث يمكن وتنتقل الوصية بعمارة المسجد إلى حيث قبر لان ذلك أقرب إلى عرف الموصي اه‍ ديباج ( 14 ) مع اللفظ فيه ( * ) عبارة الأثمار ويجب امتثال مضمون ما ذكر بنص أو قصد وعدل عن عبارة الاز لأنها توهم انه يجب العمل بالقصد وإن لم يكن ثمة لفظ يدل عليه كأن يعرف أن قصده التحجيج ولم ينطق بشئ وذلك غير صحيح فافهم اه‍ وابل ( 15 ) لقوله