من حكم عليه بالقتل ولما تقدم فحكمه حكم الصحيح ( 1 ) وقيل س بل كالمريض إذا التجويز
واحد * قال مولانا عليلم وهو قوى ( أو ) تصرفت امرأة ( حامل ) قد دخلت ( في ) الشهر
( السابع ( 2 ) ) صار حكمها حكم المريض في تصرفاتها هذا مذهبنا وهو قول ك وقال زيد بن علي
والناصر وم بالله والفريقان بل حكمها حكم الصحيح حتى يضربها الطلق ( 3 ) قيل ل فلو وقع
الخلاف هل فعلت ما فعلته منجزا في السابع أم قبله فعلى قول الهادي وم قديما القول
قول الموصى له ( 4 ) لأنه يدعى صحة الوصية وعلى مدعي فسادها البينة وعلى قول م بالله أخيرا
القول قول الورثة ( 5 ) لان الأصل بقاء الملك وعدم انتقاله وهي تشبه مسألة النكاح ( 6 ) هل
ترد إلى الأصل الأول أم إلى الثاني * قال مولانا عليلم ( 7 ) ولو قيل إن الأصل عدم الوصية
فيحكم بأقرب وقت عندهم جميعا لم يبعد قيل س ل وكذا فيما فعله منجزا فادعى الوارث أنه
فعله في مرض مخوف والمجعول له يقول في مرض غير مخوف ( و ) إنما لم تنفذ التصرفات
في هذه الأحوال إذا تصرف و ( له وارث ( 8 ) لان الحجر إنما هو لأجله وأما من لا وارث
له فان تصرفاته كلها تنفذ في هذه الأحوال ووصاياه بماله جميعا وقال ص بالله وش في قديم
قوليه لا ينفذ الا الثلث بناء على أن بيت المال وارث حقيقة واعلم أن التصرف في تلك
الأحوال التي تقدمت لا تنفذ ( الا بزوالها ) فإذا تصرف المريض بهبة أو نحوها ثم برئ
شرح
أو أحد وريديه أو فخذه فهو كالميت فلا تصح وصيته ولا توبته ولا اسلامه ولا حكم لجنايته على غيره
ولا لجناية غيره عليه بخلاف من غلب في الظن أنه لا يغش من مرضه أو من جراحته فإنها تصح ألفاظه
وتصرفاته ذكره في البحر اه ن بلفظه قلت اما الذي بلغ حال النزاع فوصيته صحيحة قرز ( * )
شكل على الألف ووجهه لأنه أراد أو لم يكن مقودا للقصاص بل قدم لغيره كحد ردة أو رجم أو ظلم
ولفظ مقود قد أغنى عن لفظ قدم ويكون من عطف الخاص على العام اه املاء ( 1 ) لأنه يجوز العفو
عنه أو شهود الاحصان يرجعون ( 2 ) وبعد الوضع حتى تخرج المشيمة قرز ( * ) قال في المقنع أو حال
اضطراب سفينة بالأمواج أو فشاء الطاعون اه ح فتح ( 3 ) قلنا لا بل المعتبر التجويز القريب فأما
البعيد فكل أحد مجوز للموت بل قاطع بحصوله ( * ) قال في الضياء الطلق بتحريك الطاء وتشديدها وسكون
اللام وجع الولادة والليلة الطلقة التي لا تؤذي بحر ولا برد ( 4 ) مع التأريخ ( 5 ) مع الاطلاق ( 6 ) حيث
قال الزوج وقع العقد في الصغر فيلزم وقالت في الكبر فلم أرض ( 7 ) مع الاطلاق ( 8 ) يستغرق جميع المال
ولو بالرد لا من لا يستغرق كالزوجين فأما هما فيأخذان فرضهما كاملا بعد الثلث فعلى هذا لو ترك زوجة فقط
وأوصى بجميع ماله لزيد فالمسألة تصح من اثنى عشر فيخرج للموصى له الثلث أربعة ولها ربع الباقي
سهمان والباقي للموصى له فقد انتقصت ثلث ما كان لها قبل الوصية فتأمل اه مي وقرز لان مسألة
الوصية من ثلاثة ومسألة الزوجة من أربعة تضرب أحدهما في الآخر تكون اثني عشر