تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
كالذمي وذكر م بالله في الإفادة أنها تصح للذمي بشرط التعيين لا على الاطلاق ومثله ذكر الفقيه ح * قال مولانا عليلم والصحيح خلافه وقال ش أنها تصح للحربي ( و ) يصح أن يوصي ( لقاتل العمد ( 1 ) إن تأخرت ) الوصية على الجناية نحو أن يضرب رجل رجلا ضربة لا يموت منها في الحال ثم يوصي المضروب ( 2 ) للضارب بشئ من ماله ثم يموت ( 3 ) من تلك الضربة فان الوصية حينئذ تنفذ بخلاف ما أوصاله ثم قتله بعد الوصية فان الوصية له تبطل حينئذ كالميراث ولو تعقبها العفو وإجازة الوارث لان الباطل لا يعود الا بتجديد وعن أبي ح ومحمد انها تعود بإجازة الوارث وأما إذا كان القتل خطأ فإنه لا يبطل الوصية كالميراث من المال ( 4 ) وتبطل إن أوصى له بشئ من الدية ( 5 ) كإرثه منها وقالت الحنفية وأحد قولي ش بل تبطل الوصية بالقتل عمدا كان أو خطأ وقال ابن شبرمة والأوزاعي وأحد قولي ش لا تبطل بالقتل عمدا كان أو خطأ ( و ) تصح ( للحمل ( 6 ) والعبد ( 7 ) ) وتكون لسيده ( 8 ) وكذا تصح الوصية لام ولده نص عليه القاسم وأحمد بن عيسى قيل ع وتخالف القن بأن الوصية لها ( 9 ) بجزء من
شرح
في الدين الآية ( 1 ) ولو بالدية اه‍ ان بعد العفو عن القود اه‍ ان قرز ( 2 ) كما أوصى علي عليلم في اطعام ابن ملجم لعنه الله بعد ما ضربه ثلاثة أيام ثم مات علي عليلم بعد الثلاث في إحدى وعشرين يوما من رمضان اه‍ سيرة ( 3 ) بالسراية اه‍ بل لا فرق قرز ( 4 ) فيأخذ الموصى له الوصية من ثلث التركة ولا تدخل دية الخطأ في التركة فإن كان لا يملك سواها لم تصح ولعل الوجه كون القاتل لا يرث ( 5 ) نحو ان قتلتني خطأ فقد أوصيت لك بالدية أو بشئ منها قرز ( * ) حيث تأخر القتل عن الوصية لا لو تقدم فتصح كقاتل العمد قرز ( 6 ) فرع وإذا أوصى للحمل فولد ذكر وأنثى وخنثى لبسة كانت عليهم أثلاثا فان أوصى للحمل إن كان ذكرا فله كذا وإن كان أنثى فله كذا فخرج خنثى أو ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى فلا شئ له اه‍ ن يقال لو خرج توأمين أحدهما ميت والآخر حي كم يستحق الحي قيل يسلم له النصف قرز وقيل بل يستحق الحي الجميع فان خرج أنثى وخنثى فنصفان إذ هو عطية ( * ) بشرط أن يكون موجودا حال الوصية ( 1 ) أو تأتي به لدون ستة أشهر من يوم الوصية ( 2 ) وأن يخرج حيا فلو خرج ميتا بطلت الوصية اه‍ ن أما إذا كان موجودا حال الوصية فيصح ولو أتت لأكثر من ستة أشهر ذكر معناه في ح لي ( 1 ) فان أوصى لما يحدث من حمل امرأة معينة بعد موته لم يصح لأنها لمعدوم ذكره الامام ي اه‍ ن ( 2 ) بل من موت الموصي قرز ( 7 ) حيث كان لغيره ( * ) فرع فلو أوصى من ماله لعبده فإن كان بجزء مشاع صح وعتق العبد كما تقدم وإن كان بشئ معين فإن كان العبد يعتق بموت سيده كالمدبر وأم الولد صح وإن كان لا يعتق لم تصح لأنه كأنه أوصى لنفسه اه‍ ن ( * ) الا ان يردها بطلت ولو قبلها سيده اه‍ ن وقرز ( 8 ) حتى يعتق قلت الأقرب استمرارها للسيد إذ قد ملكها بموت الموصي اه‍ بحر ( 9 ) صوابه بعين لا بجزء فلا فرق بينهما وبين العبد