حياته ولم يقض الباقين فعن م بالله ينفذ ويأتم ( 1 ) ولو في حال الصحة ( 2 ) وعن أبي جعفر إذا
كان مريضا لم ينفذ لأنه قد صار المرض حجرا ( 3 ) لأهل الدين
( فصل ) في
حكم تصرفات المريض ونحوه ( 4 ) ( و ) حكمه أنه ( لا ينفذ في ملك تصرف غير عتق ( 5 )
ونكاح ( 6 ) ومعاوضة معتادة من ذي مرض مخوف ) وأما الثلاثة المذكورة فنافذة أما العتق
فلقوة نفوذه ولأنه لا يفوت على الوارث به شئ لوجوب السعاية ( 7 ) على العبد وأما النكاح
فلانه مستثنى له كالطعام والشراب والكسوة وأما المعاوضة فلأنها ليست تبرعا إذا كانت
معتادة أي لم يغبن المريض فيها غبنا فاحشا فان غبن فاحشا كان قدر الغبن من الثلث ( 8 ) ( أو )
وقع التصرف من ( مبارز ( 9 ) ) لقتال عدوه فان حضر القتال ولم يبارز فكالصحيح ( أو مقود ( 10 ) )
للقصاص بالقتل أو قدم للقتل ( 11 ) بحق أو بغير حق فان حكمه حكم المريض مرضا مخوفا فأما
شرح
وعشرون أوقية يأتي ثلاثة أسباع التركة يأتي بثلاث آواق والكفارة سبعان يأتي أوقيتين وأجرة
الاعتكاف سبع ويأتي أوقية وللصدقة سبع آواق وكذا تسقط في سائر الوصايا والديون قرز ( * ) الأولى ويشاركه
التبرع ليدخل المباح ونحوه إذ ليس هو من التطوع كأن يوصي لغيره بشئ اه عامر وقرز ( 1 ) مع المطالبة اه وشلي أو
قصد التجويز ( 2 ) صوابه ولو في حال المرض ليظهر خلاف أبي جعفر وقيل إن قوله ولو في حال الصحة يعود إلى
الاثم فإذا لا تصويب واما النفوذ في حال الصحة فهو اتفاق اه عامر ذماري ( 3 ) قلنا حجر عن التبرعات لا قضاء
الدين فهو معاوضة اه بحر ( 4 ) المقود ونحوه ( 5 ) قال في البحر واما الكتابة فمن الثلث لان الكسب من
مال السيد فأشبه العتق بغير عوض اه بحر وقيل يصح من رأس المال إذ هي معاوضة معتادة اه هبل
وقواه مي ( 6 ) واقرار لأنه مستثنى له ( 7 ) في الزائد على الثلث يقال فإن لم يقدر على السعاية سل قيل ينفذ
ويبقى في ذمته ( 8 ) فلو باع عينا بعشرة دراهم وقيمتها مائة ولا مال له غيرها نفذ البيع في خمسيها اه نجري
( 1 ) فرع فلو اشترى بمائة ما يملك غيرها ما قيمته عشرة استحق منها أربعين وعلة ذلك أنه متبرع بما عدا
العشرة من العين في صورة البيع ومن الثمن في صورة الشراء فينفذ ثلثه مضموما إلى العشرة ويبقى في
ذمة المريض ستة ( 2 ) في المسألة الأولى وستون في المسألة الثانية كالدين اللازم للمحجور بعد الحجر اه
معيار وهل يكن البايع أولى بالثلاثة الأخماس لتعذر ثمنها عليه سل لا يبعد أن له ذلك ( 1 ) وعلى كلام
الزهور ثلاثة وأربعين وثلث وهو المقرر ولفظ الزهور وصورته أن يشتري أرضا من المريض بمائة
وخمسين وهي تسوى ثلاث مائة فان برئ من مرضه نفذ البيع وان مات عاد لورثته سدس هذه
الأرض لان نصفها بالثمن وثلثها بالوصية وعاد سدس للورثة ذكره أبو مضر وغيره وقرز هذا الكلام
يقضي انه ينفد العين من ثلث الجميع وكلام النجري من ثلث الباقي بعد المعاوضة فينظر في ذلك ( 2 )
يعني ستة أعشار العين في الأولى وستون من الثمن في الثانية ( 9 ) والمبارز من تبلغه السهام وجولان الخيل
ولو في مترس وقرز ( 10 ) وقدم ( 11 ) مسألة من قطع بموته كالذي بلغ حال النزاع ومن قطع نصفين