تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
من مرضه ( 1 ) نفذت الهبة وكذلك المبارز إذا سلم وكذلك من عليه القود إذ عفي عنه ( 2 ) والحامل إذا وضعت ( 3 ) وعوفيت ( وإ ) ن ( لا ) تزل تلك حتى مات ( فا ) لنافذ حينئذ إنما هو ( الثلث فقط إن لم يستغرق ( 4 ) ) ماله بالدين فأما إذا كانت التركة مستغرقة أي لا تتسع لغير الدين لم ينفذ تبرعه بالثلث ولا دونه لان الواجب تقديم الدين فان فضل شئ نفذ التبرع من ثلثه والباقي موروث ( وما ) فعل المالك في تلك الأحوال و ( أجازه وارث ( 5 ) ) نفذ أيضا ولو زاد على الثلث فان أجاز بعضهم نفذ من حصته دون حصة شركائه وإنما ينفذ الزائد على الثلث بإجازة الوارث إذا كان ( غير مغرور ) فأما لو كان مغرورا نحو إن يوهم الطالب للإجازة إن الوصية بالثلث ( 6 ) وهي بالنصف أو نحو ذلك فلا تأثير لاجازته حينئذ فيرد إلى الثلث قال القاسم عليلم ( 7 ) وكذا لو أجاز ظانا لذلك من غير أن يغره أحد فإنه لا ينفذ إلا الثلث لعدم طيبة نفسه بالزائد على ما ظنه قال م بالله يعني في باطن الامر لا في الظاهر ( 8 )
شرح
( 1 ) أو خف المرض بحيث صار لا يخاف عليه الموت اه‍ ن بلفظه من الهبة وقرز ( 2 ) أو أخر وان لم يعف ( 3 ) ووضعت المشيمة اه‍ ح لي ( 4 ) قال ص بالله عليلم ومن مات عن ديون يستغرق ماله وأوصى وصيته وأجازها أهل الدين فان هذه الوصية تصح ويجب انقاذها وليس للوارث اعتراض عليها لان مع استغراق الدين لا ارث لهم اه‍ تعليق دواري وقيل لا حكم لإجازة الغرماء لان الميت لا يبرأ بالإجازة بل بالابرى ومع ابرائهم له ينفذ من الوصية الثلث فقط لان الحق لورثته مع الابراء اه‍ عامر وهو المذهب وأما قبل الموت فتصح منهم الإجازة اه‍ ع لان دينهم ثابت في ذمته ( 5 ) فرع ولما كان المرض سبب تعلق حق الورثة صحح كثير من العلماء اجازتهم قبل موت الموروث إذ هي إسقاط للحق بعد سلبه ومنعه الجمهور بناء على أن سبب الملك إنما هو الموت فكما لا يصح إسقاط الميراث والصلح عنه قبل الموت لا تصح الإجازة التي هي اسقاط حق قبله وقد يفرق بأن الإجازة اسقاط حق الحجر وقد وجد سببه حقيقة وهو المرض بخلاف الصلح عن الإرث واسقاطه فان سببهما الموت فلا يصحان قبله اه‍ معيار نجري بلفظه من فصل الموت والله أعلم ( * ) ومن مات من الورثة قبل أن يجيز ثم أجاز وارثه صحت اجازته اه‍ كب فعلى هذا لو مات الوارث ولا وارث له هل تنفذ من رأس المال أم لا سل نعم ينفذ عندنا لان بيت المال ليس وارث حقيقة اه‍ مفتي يقال وصيه الأول من ثلث المال لأنه مات وله وارث والثلثين لبيت المال انتقل من الوارث الذي مات ولا وارث له وموته ليس بإجازة اه‍ مي وقرز ( 6 ) أما الوصية بالثلث فلا تحتاج إلى إجازة فالأولى أن يقال أن يوهم أن الوصية المعينة مقدار النصف وهي الثلثان ولعله يحمل مثال الشرح في احتياج الثلث إلى الإجازة إذا قال الموصي للموصى له أوصيت لك بثلث مالي إن أجاز وارثي اه‍ عامر وقرز ( 7 ) قول القاسم عليلم مثل قول ص بالله في الابرى والإجازة خلاف م بالله عليلم كما مر في الابراء ( 8 ) المذهب انه ينفذ ظاهرا وباطنا لأنه لا فرق في إسقاط الحقوق بين العلم والجهل