الاطلاق أو للكفار أو للمحاربين ( 1 ) لأجل وكذا لو أوصى لذمي بمصحف أو دفتر فيه ذكر
رسول الله صلى الله عليه وآله ( 2 ) ) لم يصح واعلم أنما عرف من قصده ولم ينطق به فإنما
يجب امتثاله حيث قد لفظ بلفظ يوجبه نحو أن يقول حججوا عني فلانا ويعرف من قصده
ان ذلك الرجل ان لم يفعل حججوا غيره بقرينة حالية ( 3 ) أو مقالية ( 4 ) واما لو لم ينطق بشئ
رأسا وعرف منه أنه يريد أن يتقرب عنه بأي القرب فإنه لا يجوز أن يعمل بما عرف من
مراده حينئذ إن لم يصدر منه لفظ يبيح ذلك التصرف ولا حكم لما في النفس مع عدم اللفظ
بالمرة إذ الوصية من جملة العقود الشرعية فكما لا يثبت حكم عقد شرعي من دون لفظ
ممن يمكنه اللفظ فكذلك الوصية ( وتصح ) الوصايا ( بين أهل الذمة ) إذا كانت ( فيما يملكون )
كعقودهم يجب تنفيذها الا أنا لا نحكم بينهم الا بما يوافق شريعتنا ( 5 ) قطعا أو اجتهادا ( 6 )
( ولو ) أوصى أهل الذمة ( لكنيسة ( 7 ) وبيعة ( 8 ) ) بشئ لم يمنعوا من تنفيذه لتقريرهم على شرائعهم
هذا كلام الأخوين وأبى ح وعن ف ومحمد لا تصح وصيتهم لها بحال ( وتصح ) الوصية
من المسلم ( للذمي ( 9 ) ) وإن لم يكن معينا ( 10 ) ومفهومه انها لا تصح للكافر الحربي ( 11 ) والمستأمن
شرح
صلى الله عليه وآله وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية خالق ( 1 ) سواء كان المعين أو غيره ( 2 ) أو
شئ من شريعته وذلك لأنهم يستخفون به فلا يصح تمليكهم إياه لا بوصية ولا غيرها اه كب وأما كتب
التوحيد والنحو فيجوز ذلك اه تعليق ناجى وفي حاشية ما لفظه وكذا شريعته أو شئ من كتب
التوحيد لأنهم يستخفون بها قرز ( 3 ) بأن تكون عادته بأن يقصد أهل العدل وأهل الصلاح في حياته
( 4 ) نحو أن يقال أن فلانا عدلا أو ورعا فيقول حججوه عني ( 5 ) نحو أن يوصي لغير الوارث
والاجتهاد نحو أن يوصي للوارث ( * ) في غير الخمر والخنزير فتصح الوصية بذلك منهم لأنه مال لهم
يملكونه ويصح الحكم لهم بالضمان على من أتلفه اه ح أثمار ومثله في التذكرة ( 6 ) أو مقرون عليه ( 7 )
لليهود ( 8 ) للنصارى ( 9 ) وكذا العكس يعني وصية الذمي للمسلم وهذا إذا كان معينا فاما إذا كان غير
معين فلا يصح لان ذلك قربة وهي لا تصح من كافر اه كب ووجهه انه إذا كان معينا محصورا جرى
مجرى الهبة اه غيث وفي البيان ما لفظه مسألة وتصح وصية الذمي للمسلم فاما الفقراء فلا تصح لأنها
قربة ولا قربة لكافر وقيل ع بل تصح اه ن بلفظه وقواه التهامي لأنها إباحة ( * ) ويصح أن يكون المسلم
وصيا للذمي ولا يتصرف الا فيما يستجيزه اه رياض ( 10 ) لان الوصية ليس من شرطها القربة بل تجري
مجرى الهبة وإذا لم تكن القرية فيها شرط لهم لان عطاهم مباح ( * ) وقال في كب لا تصح لأهل الذمة
عموما ولا للفساق عموما أيضا قلنا تصح لأهل الذمة عموما لأنهم مقرون بخلاف الفساق فاعطاؤهم عموما
اغراء على المعصية ( 11 ) لان الله تعالى نهانا عن برهم اه حثيث قال الله تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم