تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
فإن لم يكن له مال وعليه حق فذكر الشيخ على خليل ان الوصية لا تجب عليه أو هو الذي في الأزهار ( 1 ) وخرج أبو مضر للم بالله أنها تجب وقد بين عليه السلام تفاصيل ما تجب الوصية به بقوله ( بكل حق لآدمي أو لله تعالى مالي أو يتعلق به ابتداء أو انتهاء ) فبين أن كل حق واجب تلزم الوصية بتخليصه وهو أربعة أنواع النوع الأول حق لآدمي كالدين والمظلمة المتعين أربابها ( 2 ) النوع الثاني حق لله في المال لا في البدن كالزكوات والأعشار والفطر والأخماس والمظالم ( 3 ) الملتبس أهلها ( 4 ) النوع الثالث حق لله تعالى متعلق بالمال ابتداء وبالبدن انتهاء وهي الكفارات لليمين ( 5 ) والظهار والقتل وتخريج أبى ط للهادي عليه السلام أنها تشبه الحج لتعلقها بالبدن في الانتهاء النوع الرابع يتعلق بالبدن ابتداء وبالمال انتهاء وذلك كالحج وكفارة الصلاة ( 6 ) والصوم وأجرة الاعتكاف ( فالثلاثة الأول ) وهو دين الآدمي ودين الله المالي ودين الله الذي يتعلق بالمال ( 7 ) في الابتداء ثم بالبدن يجب اخراجها ( من رأس المال ( 8 ) وان لم يوص ( 9 ) ) وقال أبوح وك ان دين الله المالي من الثلث ان أوصى والا سقط ( و ) إذا نقصت التركة عن الوفاء بهذه الحقوق الثلاثة وجب أن ( يقسط ( 10 ) الناقص بينها ) كل
شرح
( 1 ) في مفهوم قوله على من له مال اه‍ غيث ( 2 ) والمسجد المعين ( 3 ) وكذا كفارات الصوم التي تلزم للشيوخة وكذلك كفارات الفوت كما تقدم قرز ( 4 ) وأموال المساجد الملتبسة لا المعينة والنذر غير المعين قرز ( 5 ) حيث حنث في الصحة قرز ( * ) فإنها تكون من الجميع على المذهب إذا صرح بالايصاء انها واجبة عليه أو عليم ذلك بأنها باقية عليه ولو لم يوص واما لو لم يصرح بها بالايصاء عليه بل أوصى بها فقط فهو يحتمل الاحتياط فيكون من الثلث وكذلك في سائر الواجبات اه‍ كب والأولى أنها تكون من الجميع ان لم يصرح بالاحتياط ( 6 ) عند زيد بن علي وأما عند أهل المذهب فلا تجب لأنها لم تنتقل إلى المال في حال الحياة وكفارة الصوم تنتقل إلى المال حال العجز ( * ) يعني حيث أفطر لعذر مرجو وأما كفارة الصوم التي تلزم للشيوخة وكفارة حول الحول وكذا حيث أفطر لعذر مأيوس فتجب من رأس المال قرز لأنها تجب حينئذ من المال ابتداء وعليه الاز في الصيام في قوله وينفذ في الأول من رأس المال والا فمن الثلث ( 7 ) والنذور المالية حيث كان النذر في الذمة اه‍ ن وقرز واما المعين فقد خرج عن ملكه قرز ( 8 ) ومن جملة ذلك دماء الحج فإنها من رأس المال كما مر ( * ) الا لنذر فمن الثلث هذا بناء على أن الوارث صغير أو كبير موافق في المذهب والا فلا بد من الحكم قرز وعليه الاز بقوله حيث تيقنه والوارث صغير أو موافق اه‍ ع سيدنا حسن ( 9 ) لكن حيث أوصى يقع الخلاص باخراجه له وللوارث وحيث لم يوص به يقع الخلاص باخراجه للوارث لا للميت ذكره في الكافي ولعل المراد انه يعاقب على تركه للقضاء وتركه للوصية بالقضاء إذا كان يتمكن من ذلك اه‍ ن بلفظه ( 10 ) ورد سؤال في رجل أوصى بثلث ما يملك يحج به عنه فلان وبعد هذا أوصي المذكور لزوجته بالثلث فأجاب بعض الفقهاء انه رجوع وأجاب سيدنا