تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
من برئه في سنة كالعنين ( 1 ) ( و ) تصح و ( إن لم يذكر وصيا ) فليس من شرط انعقاد الوصية أن يعين الوصي بل لو قال أوصيت بهذا للمسجد بعد موتى ( 2 ) أو لفلان ( 3 ) أو للفقراء صحت الوصية وكذا لو قال يطعم عني بعد موتى أو يصرف عنى أو نحو ذلك ( فصل ) في حكم التصرف في الملك في حال الحياة ( و ) اعلم أن ( ما نفذ في ) حال ( الصحة وأوائل المرض غير المخوف ( 4 ) ولم يعلقه بموته ( فمن رأس المال ( 5 ) ) من تمليك أو صدقة أو هدية أو وقف أو عتق أو غير ذلك وأوائل المرض غير المخوف حكمه حكم الصحة ( وا ) ن ( لا ) يكن تصرفه في حال الصحة وما في حكمها بل في مرض مخوف أو معلقا ( 6 ) بموته ( فمن الثلث ولا رجوع ) له فيما قد نفذه ( فيهما ) أي فيما ينفذ من رأس المال وفيما ينفذ من الثلث الا فيما يصح الرجوع فيه كالهبة ( فصل ) ( وتجب ) الوصية ( والاشهاد على من له مال ) فمن كان يملك مالا وعليه حق لآدمي أو لله تعالى وجب عليه الوصية بتخليصه ووجب عليه أن يشهد على وصيته ( 7 ) وهذا إذا لم يمكنه التخلص في الحال فان أمكن فهو الواجب
شرح
وآله وسلم لعلي أنت خليفتي ووصيي ( 8 ) لقصة امامة وقصة الجارية اما قصة امامة بنت أبي العاص فروي أنها لما اصمتت قال لها الحسن والحسين عليلم الفلان كذا فأشارت نعم فأجازا وصيتها بذلك وهو صريح في الوصية واما الجارية فهي التي رضخ رأسها اليهودي وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لها خصمك فلان فكانت تشير برأسها لا فلما ذكر لها اليهودي أشارت نعم وأقر اليهودي فقتله النبي صلى الله عليه وآله اه‍ ح فتح وليس القتل بمجرد قولها بذلك ذكر معناه في المنهاج الجلي ( 1 ) إذ صار كالأخرس ( 2 ) لا يحتاج إلى قوله بعد موتي لان الوصية لا تكون الا بعد الموت ( 3 ) وتكون إلى الوارث أو الحاكم ( 4 ) والمراد أنه غير مخوف في أوله بل في انتهائه فقوله غير المخوف عائد إلى الأوائل وكذا يصح في العكس وهو حيث كان مخوفا في أوله لا في آخره فتصح الوصية في آخر المرض لا في أوله ما لم يسلم كما في الطرف الأول في أوله لا في آخره ما لم يسلم وذلك ظاهر قرز ( * ) وهو الذي لا يخاف منه الموت فلو مات منه فقيل من رأس المال وقيل يكون من الثلث لأنه انكشف كون الوجع مخوفا ورجحه الامام ي اه‍ ح تذكرة ومثله في المذاكرة ( * ) صوابه المخوف إذ هو صفة للأوائل اه‍ مفتي ( 5 ) الا النذر فمن الثلث كما تقدم في بابه ( * ) فائدة أول ما يجب اخراجه من التركة ما يحتاج إليه الميت من الغسل والتكفين والبقعة والحمل حتى يدفن في قبره وكذا ما يحتاج إليه من حجارة وغيرها ثم بعد ذلك نفقة زوجاته ثم قضى ديونه المالية اه‍ تكميل وقرز ( 6 ) الأولى حذف قوله أو معلقا بموته لان مقصود كلام الاز والا فمن الثلث فيما قد نفذه بدليل قوله ولا رجوع فيهما إذ المضاف إلى ما بعد الموت يصح الرجوع فيه اه‍ تكميل ( 7 ) حيث عرف انه لا يتخلص الا بالاشهاد والا لم يجب اه‍ ح لي معنى