تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
العين ) وهو سدس الدية وحد الدرور ألا ينقطع عنها كثرة الماء وان لم يتتابع القطر ( وفي دونه الخمس ) ( 1 ) وهو أن يكون وقت انقطاع الماء أكثر من وقت الدرور ( وفيما كسر ) من الأعضاء ( فانجبر ) بعد انكساره ( ونحوه ثلث ما فيه ( 2 ) لو لم ينجبر ) وأراد عليلم بنحوه لو ذهب عقله ثم عاد ( 3 ) أو ذهب نور بصره أو سمعه أو شمه بسبب الجناية ثم عاد فالحكومة فيه ثلث ما كان يجب لو لم يعد وعند أبي ح انه إذا انجبر ولم يبق للجناية أثر لم يستحق المجني عليه شيئا ( والغرة ( 4 ) عبد أو أمة بخمس مائة درهم ( 5 ) ) ومن قال الدية اثنى عشر ألفا قال ستمائة لأنها نصف عشر الدية وسواء كان الجنين ذكرا أم أنثى وإنما تجب الغرة إذا كان قد تبين في الجنين ( 6 ) أثر الخلقة وتخطيطها والا فلا شئ قال في الانتصار هذا رأى القاسمية والشافعية والحنفية وغيرهم من علماء الأمصار ( 7 ) وقال الناصر والصادق والباقر في النطفة إذا ألقتها المرأة عشرون مثقالا وفي العلقة أربعون وفى المضغة ستون وفى العظم ثمانون وفي الجنين مائة دينار وهذا مروي عن أمير المؤمنين علي عليلم قال في شرح الإبانة يجوز أن يكون على وجه
شرح
الثدي ( 1 ) فان استويا أو التبس فالربع وقرز ( 2 ) يقال هذا في غير المنقلة والهاشمة والموضحة والمتلاحمة والباضعة فأما هن فلا ينقص من أروشهن شئ ولو انجبرت وإنما هذا في اليد والرجل والإصبع ونحوها اه‍ مفتي وحثيث ومثله في البيان ولفظه مسألة إذا برئ المجروح من الجراحة إلى آخره قلت والامر واضح ( 3 ) مسألة ومن زال عقله ثم عاد ثم زال ثانية ثم عاد كذلك ثالثة فالأقرب أنه يجب فيه ثلث الدية لكل مرة وان تكرر كذلك كما هو ظاهر الاز وقال الامام عز الدين لا يجب فيه الا ثلث دية وهو مذهب المتوكل على الله ومثله عن المفتي ولفظه ويتكرر بتكرره على الأصح إذا أفاق إفاقة كاملة قرز ( * ) ولو أذهب عقله بالبنج ونحوه كالخمر فحكومة ذكره الفقيه ف ( 4 ) قال في البحر ويعتبر فيها السلامة من العيوب والهزال والمرض والخصي وغير ذلك مما يعد نقصانا في العبد أو الأمة لان الغرة هي خيار الشئ اه‍ ن ( * ) وهي ما يجب في الجناية على الجنين حيث حكم بحريته ولو كانت أمه مملوكة وخرج بالجناية متخلفا ولم يكن قد نفخ فيه الروح اه‍ ح لي لفظا وتورث الغرة بالنسب والولاء لا بالنكاح كلو تزوج حمل هذه المرأة فخرج الحمل أنثى ميتة بسبب الجناية فلا شئ للزوج من الغرة وكذا لو زوجت المرأة حمل هذه المرأة فخرج الحمل ذكرا ميتا فلا شئ للمرأة من الغرة اه‍ ح لي لفظا وفي حاشية ونفخ فيه الروح قرز ( 5 ) وهي نصف عشر دية الذكر اه‍ ن ( * ) وتعدد الغرة بتعدد الجنين اه‍ ح لي ( * ) فإن لم يوجد في الناحية لزم خمس مائة درهم قرز فإن كان أعلا العبيد يوجد بدون خمس مائة فما عليه الا ذلك وإن كان لا يجد عبدا على الصفة المذكورة الا بفوق خمس مائة لم يجب شراؤه بل الواجب خمس مائة درهم فقط قرز وهي العمر ( 6 ) العبرة بالحياة فإن لم تكن حياة فلا شئ ( 7 ) إذا قيل علماء الأمصار فهم سفيان وابن أبي ليلا في الكوفة وش وابن جريح بمكة وك وابن الماجشون المالكي وعثمان البتي