أرشه ( 1 ) لو لم ينجبر ( وما لا نفع فيه ( 2 ) ) كإصبع سادسة ( وما ذهب ) بالجناية ( جماله فقط ( 3 ) )
ولم يذهب له منفعة اما بأنه لم يكن فيه نفع الا الجمال كالعين القائمة ذاهبة البصر ( 4 ) واليد
الشلاء ( 5 ) أو بأن يذهب جماله وبقيت منفعته كاسوداد السن ( 6 ) مع بقاء منفعته ففي ذهاب الجمال في
الصورتين حكومة ( وفى مجرد عضد ( 7 ) ) لا ذراع معه أما ذهب بعد ثبوته أو لم يخلق له ذراع
( و ) كذلك ( في ساعد ) مجردة مثل تجرد العضد ( وكف بلا أصابع ) في كل واحد من هذه الثلاثة
حكومة ( 8 ) مقاربة لدية اليد ( وا ) ن ( لا ) يكون الكف مجردا عن الأصابع بل ذهب
بأصابعه ( تبعها ( 9 ) ) الكف وكان أرشه داخلا في أرش الأصابع فإن كان قد زال عنه بعض
الأصابع وجب بقدره من حكومة الكف ودية الباقي مثاله لو قطع كف عليه إصبعان
وجب ديتها وثلاثة أخماس ( 10 ) حكومة الكف وقال أبوح لا حكومة ( 11 ) لما زالت أصابعه
( لا الساعد ) فإنه لا يتبع الأصابع ( 12 ) كما يتبعها الكف بل إذا قطعت يد الرجل من العضد
وجبت دية الأصابع وحكومة في الساعد ( وكذلك الرجل ) حكمها حكم اليد في ذلك فتدخل حكومة
كفها في دية الأصابع ولا تدخل حكومة الساق في دية الأصابع ( وفى جناية الرأس ( 13 ) والرجل ( 14 )
شرح
الكل حكومة ذكره الفقيه ح اه ن ( 1 ) فان بقي مفتوحا أو معوجا غلظ في الحكومة قرز ( 2 )
يقال غالبا احترازا من أذن الأصم وأنف الأخشم فاللازم دية كاملة ومثل معناه في البحر ( * ) فان قيل
ما الفرق بين أنف الأخشم والعين القائمة فإنهم قالوا في أنف الأخشم دية لجمالها وفي العين القائمة حكومة
مع أن الجمال حاصل فيهما جميعا وقد أجيب عن ذلك بأن قيل العين القائمة الضوء حاصل فيها فبعد ذهاب
ضوئها لزمه الحكومة بخلاف أنف الأخشم وأذن الأصم فان الشم والسمع حادث في غيرهما فلزمه
الدية لكثرة جمالها ولان المحل مختلف ( 3 ) فان ذهبت منفعتها فالدية وقيل بل حكومة إذ الجمال
فيها باق اه بحر معنى ( 4 ) فيكون فيها ثلث ما في الصحيحة كما يأتي وقرز ( 5 ) فيكون فيها ثلث
ما في الصحيحة كما يأتي وقرز ( 6 ) واصفرار الظفر وفي قلعه حكومة ( 7 ) أو ذكر لا حشفة
معه وقرز ( 8 ) إلى قدر الثلثين وقرز ( 9 ) فان بقي في الكف المفاصل السفلى من الأصابع ثم قطع
غلظ في حكومته وان لم يذهب الا الأنامل العليا سقط من حكومة الكف قسطها قرز ينظر أي قسط
الباقي فيجب حينئذ ثلث حكومة بمقدار الذاهب إذ دية الأنامل ثلث دية الكف ويزاد على ذلك مقدار
زيادة أنملة الابهام اه إعادة القاضي محمد بن علي الشوكاني ( 10 ) يقال قد قرر في غير موضع أنها كاملة فما
الوجه المغير للحكم هنا ينظر قال المفتي عليلم ورد الشرع بدية الأصابع فما سلم تبعه من الكف بقدره اه
حاشية محيرسي ( 11 ) خلافه حيث بقي بعض الأصابع والا وجبت عنده حكومة ( 12 ) وكذلك العضد
وفي كل واحد منهما حكومة ( 13 ) وحد الرأس العظم في القفا ذكره الامام ي وقال مجاهد الرقبة من
الرأس ( 14 ) وأما الخنثى اللبسة إذا قتل أو جنى عليه فيلزم فيها ما يلزم في الأنثى لان الأصل براءة الذمة اه ن