تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
وهي التي شقت أكثر اللحم حتى قربت من الجلدة التي تلي العظم ( ثلاثون مثقالا لان في السمحاق أربعين ) هذا تعليل لهذا التقدير أي لان الشرع قد حكم في السمحاق بأربعين مثقالا ( 1 ) وفي الوارمة خمسة مثاقيل وفى التي تحمار ( 2 ) أو تخضار ( 3 ) أربعة هذا في الرأس والوجه وأما في سائر البدن فعلى النصف من ذلك وفى كسر الضلع ( 4 ) جمل وكذا في كسر الترقوة قيمة ذلك الجمل عشرة مثاقيل وفى العين القائمة ثلث ما في الصحيحة وكذا في السن الزائدة والإصبع الزائدة ثلث ما في الأصلية وفى السهم إذا مرق من اليد أو الرجل ثلث ما في كل واحد ( 5 ) منهما وفى الانف ( 6 ) إذا انكسرت من الجانبين عشرون مثقالا من جانب عشرة وكل عظم ( 7 ) كسر ثم جبر ففيه عشرة ( 8 ) قال الأمير الحسين روى لي من أثق به ان هذا عرض على ص بالله فأقره ( 9 ) ( وفى حلمة الثدي ( 10 ) ربع الدية ( 11 ) و ) إذا لطمت العين أو أصيبت فتولد من تلك الجناية خلل في عينه حتى صارت دمعتها دارة وجب ( في درور الدمعة ( 12 ) ثلث دية
شرح
أنه في الجنايات موضع واحد وقرز ( 1 ) لقول علي عليلم المتقدم ( 2 ) أو تسود ( 3 ) من غير ورم والا فهي الوارمة وقرز ( 4 ) قال المؤلف خصه الدليل وهو أن عمر حكم بذلك وهو توقيف فيقر حيث ورد من غير نظر إلى هشم أو غيره اه‍ يقال لا نسلم أنه توقيف إذ قد روي أنه اجتهاد اه‍ ح لي معنى ( * ) لعل المراد بكسر الضلع هشمه من دون مزايلة فأما على وجه المزايلة والانعطاف فمنقلة من جانب واثنتين من الجانبين اه‍ سيدنا حسن ( * ) وفي كسر الأضلاع كلها حكومة غليظة ومن كسر من أحد الجانبين ففيه حكومة على النصف من حكومة الكل اه‍ ن بل هاشمتان حيث كانت من الجانبين وإن كان ت من جانب فهاشمة ( * ) والمختار انه إن كان الكسر من جانب فهاشمة وإن كان من الجانبين فهاشمتان ( 5 ) بناء على أنها جائفة والمذهب خلافه بل ينظر فيها فان مرق من العظم فهاشمتان وان مرق من اللحم فباضعتان وإن كان في المزمارين فأربع هواشم اه‍ زهور وقرز فان خرق الاذن أو الشفة فباضعتان وفي فتاوي أحمد بن الحسين عليلم أنها جائفة وفي خرق الحلقوم دية اه‍ بحر لتأديته إلى الموت وإن كانت زاولت العظم من محله فمنقلة وان زاولته من الجانبين فمنقلتان وقرز ( 6 ) هذا إذا كسر الغضروف وأما إذا كسر العظم الاعلى فبحسبه من هاشمة أو موضحة اه‍ ع ( 7 ) لعله فيما لم يرد فيه أرش مقدر ينظر وأي عضو لم يرد فيه أرش مقدر ( 8 ) بل ثلث ما فيه لو لم ينجبر ( 9 ) انتهى كلام شمس الشريعة ( 10 ) إذا استمسك اللبن والا فدية الثدي نصف الدية وقرز ( * ) مسألة وفي ثدي المرأة إذ لم يبطل اللبن حكومة إلى قدر ثلثي ديتها مسألة وفي فك الورك حكومة ( * ) وهذا في ثدي المرأة كما صرح به في البحر وادعى الاجماع أن في حلمة ثدي الرجل حكومة وفي البيان سواء كان رجل أو امرأة ولفظ ح لي وفي حلمة ثدي الرجل حكومة ولعله يعتبر كونها باضعة أو متلاحمة اه‍ ح لي لفظا وقرز ( 11 ) الدية الكاملة وقرز ( 12 ) تجب فيه حكومة والعرق والمخاط والريح وقرز ( * ) وكذلك درور لبن المرأة ثلث دية