تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
من عصبته على حد ترتيبهم في الميراث ( 1 ) وسواء كان وارثا أم لا ولا تحمل الابعد مع وجود الأقرب ( 2 ) وإنما يعقل القريب ( الذكر الحر المكلف ( 3 ) ) فإن كان أنثى أو عبدا أو صبيا أو مجنونا فلا خلاف أنه لا يعقل وإنما يعقل ( من ) القرابة ( عصبته الذين على ملته ( 4 ) ) يحترز من المختلفين في الملة فإنه لا يعقل بعضهم عن بعض ( ثم ) إذا لم يكن له وارث بالتعصيب أو لم تف عصبته لكمال العقل أدخل معهم ( سببه ) وهو معتقه ( 5 ) ثم عصبته ( كذلك ) أي يقدم الأقرب فالأقرب على حد ترتيبهم في الميراث لأنهم يرثونه وإنما يجب ( على كل واحد ) من عاقلته أن يحمل ( دون عشرة دراهم ( 6 ) ) وتؤخذ منهم في ثلاث سنين كما سيأتي إن شاء الله تعالى وقال في مهذب ش أنه يلزم الغني نصف دينار والمتوسط ربع دينار ولا شئ على الفقير ( ولو ) كان القريب ( فقيرا ( 7 ) ) ولا فرق في وجوب العقل على العاقلة بين غنيهم وفقيرهم فالفقير يحمل كما يحمل الغني وقال أحمد بن يحيى وش لا شئ على الفقير ( ثم ) إذا لم تكن له عاقلة أو كانت وقلت فلم يتم بها العقل قال في وسيط الفرائض أو تمردت عن التسليم كان ما لزم الجاني ( في ماله ) إن كان له مال وقال ح وش بل في بيت المال وقيل ل أما مع تمردها فلا شئ عليه بل يحكم الحاكم عليه ويلزمها متى أمكن ( ثم ) إذا لم يكن له مال لزمت في
شرح
لا بالجاني وهذا إذا كانت منهم بفعل واحد اه‍ ان ( 1 ) صوابه في النكاح لان الجد يشارك البنين في الميراث وهو لا يعقل الا بعدهم ويشارك الاخوة وهو قبلهم في العقل ( 2 ) صوابه وفي الأقرب ( 3 ) ويعتبر كمال الشروط عند الحكم اه‍ ن من القسامة ( 4 ) قال في البحر ومن رمى وهو يهودي فأصاب غيره وقد أسلم فان الدية تكون من ماله لا على عاقلته المسلمين ولا الذميين ويستوي في العاقلة الحاضر والغائب والصحيح والمريض من الذكور البالغين اه‍ كب وهكذا لو رمى وهو مسلم ثم ارتد اه‍ ان ولعل هذا باعتبار المسقط في الجميع قرزه ( 5 ) ولا تحمل المرأة جناية من أعتقته بل عصبتها إذ هم أهل النصرة ويحمل الشركاء في العتق ما على الرجل الواحد وقيل إنها تعدد عليهم على كل واحد دون عشرة دراهم وقواه في الهبل ( 6 ) كتسعة أو دونها على رأي الحاكم اه‍ ن ( * ) فائدة لو لم يكف أقرب البطون واحتيج إلى تمام الدية من البطن الثاني إلى بعض عددهم هل يحمل الباقون حصة ذلك العدد الثاني أو يقسطونه وإن كان يسيرا بينهم وإذا احتيج إلى بعض عدد دخل في العقل جميعهم وأعيدت قسمة الدية على جميع البطون الأولى هذا الاحتمال الأخير لأنه لا مخصص فيكون العقل على جميع البطون على سواء اه‍ تعليق دواري وظاهر الاز خلافه ( 7 ) ويكون أسوة الغرما ولا يجب عليه التكسب بل يبقى في ذمته فان تعذر فلا شئ عليه ( * ) قال في البحر ولا يستثنى له شئ لان موضعه التناصر قرز ولان المحمول شئ يسير لا يجحف به
شرح الأزهار — صفحة 457 | الإمام أحمد المرتضى