تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
وأحرى إذا تلف بجناية وكذا الغصب ( 1 ) ونحوه ( 2 ) لهذه العلة * الشرط الرابع أن تكون الجناية ( خطأ ( 3 ) ) فلو كانت عمدا لم تحملها العاقلة إلا عمد الصبي والمجنون فهو كالخطأ * الشرط الخامس أن تكون تلك الجناية ( لم تثبت بصلح ( 4 ) ) فلو ثبتت بصلح بأن صالح الجاني المدعي لم تحملها العاقلة وقيل المراد إذا صالح الجاني بجنس من غير أجناس الدية أو بأكثر منها ( و ) * الشرط السادس أن ( لا ) يصدر منه ( اعترف بالفعل ( 5 ) ) فلو ثبتت الجناية باعتراف الجاني بوقوعها لم تحملها العاقلة وإنما قال عليلم بالفعل احتراز من ما لو لم يعترف بفعل الجناية بل تثبت الجناية بالبينة ثم ادعى الجاني انها خطأ وصادقه المدعى ( 6 ) فان اعترافه بصفة الفعل لا يسقط وجوب الأرش على العاقلة وإنما يسقط لو اعترف بالفعل وفى أحد قولي م بالله أن الأرش يسقط عنها كالاعتراف بالفعل * الشرط السابع أن تكون تلك الجناية ( موضحة ( 7 ) فصاعدا ) فما كان دون الموضحة لم تحمله العاقلة هذا قول الهادي عليه السلام في الأحكام وم بالله والحنفية وقال في المنتخب وش أن العاقلة تحمل القليل والكثير وقال ك واحمد وإسحاق انها تحمل الثلث فما فوق وأما من يعقل عن الشخص فأقاربه هم الذين يحملون أرش خطأه لكن يقدم ( الأقرب فالأقرب )
شرح
( * ) لكن يقال قد تقدم في الرهن ما يخالف هذا فإنه يضمن ضمان الجناية إذا تلف ومن أحكام الجناية في الخطأ أنها على العاقلة فهذه مناقضة ويمكن أن يقال لا مناقضة وأن المراد هنا حيث ضمنه الراهن ضمان الرهن فان العاقلة لا تحمله والمراد في الرهن حيث ضمنه ضمان الجناية فإذا جنى على الرهن خطأ وضمنه الراهن ضمان الرهن لم تحمله العاقلة اه‍ من املاء محمد بن علي السراجي ( 1 ) ظاهر الاز خلافه قرز ( 2 ) كالعارية والمستأجرة المضمنة ( 3 ) وذلك لان العاقلة تحملها على طريق المواساة من حيث لم يتعمدها فمن تعمدها فلا مواساة ليذوق وبال أمره اه‍ براهين ولان ذلك يكون أغراء على القتل اه‍ ن ( 4 ) يعني عن الدعوى وأما لو كانت قد ثبتت عليه بغير الصلح وصالح عن الدية فان صالح بجنس من أجناس الدية صح وان صالح بأكثر من جنس الدية أو بجنس آخر لم يصح اه‍ يعني لم يلزم العاقلة الا الواجب فقط لا ما صالح به الجاني اه‍ ح لي معنا وقرز ( 5 ) الا أن يصادقوا أو ينكلوا عن اليمين ( * ) فلو اعترفت العاقلة بالخطأ مع اعترافه بالفعل وجب عليها أن تحمل هكذا على ذهني ولم يذكرها عليلم في الشرح اه‍ نجري ( 6 ) لا فرق قرز ( 7 ) فرع فلو جنى رجل على رجل جنايات كثيرة بحيث يأتي أرشها الكل مثل أرش الموضحة فإن كان ت بأفعال متفرقة لم تحملها العاقلة وإن كانت بضربة واحدة نحو أن يضربه بشوك ففيه احتمالان الأرجح أنه على العاقلة اه‍ ن بلفظه ومثله في الغيث ( * ) قيل موضحة رأس أي رأس كان وقيل رأس المجني عليه ولو عبدا أو امرأة فلو كان في البدن فلا تحمل العاقلة الا ما كان أرشه نصف الدية كهاشمة بدنه اه‍ عامر وقرز وفي عشر العبد نصف عشر قيمته ( * ) ولو صدرت من جماعة اه‍ تذكرة لان العبرة بالجناية