تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
ضعف ( 1 ) ما على مثلها في غيرهما ) فما كان أرشه في الجسد مثلا خمسة مثاقيل كان أرش مثله في الرأس عشرة وعلى هذا فقس وكذلك الجنايات على الرجل فيها ضعف ما على مثلها في المرأة وقال ض جعفر ( 2 ) بل في موضحة كل عضو نصف عشر ديته ( 3 ) وكذلك في هاشمته عشرها وفى منقلته عشر ونصف عشر وقال النخعي والأصم وابن علية ان الرجل والمرأة على سواء مطلقا ( 4 ) وقال ك واحمد وابن المسيب هما سواء إلى ثلث الدية ثم تنصف ديتها
( وقدر في حارصة رأس الرجل خمسه مثاقيل ) أعلم أن هذا التقدير من قوله وقدر في حارصة رأس الرجل إلى قوله وكل عظم كسر ثم جبر ذكره في شمس الشريعة عن جماعة من أهل العلم ( نعم ) والحارصة هي التي قشرت ظاهر بشرة الجلدة ولم يسل منها دم ( و ) قدر ( في الدامية اثنى عشر ونصف ) وهي التي سال منها الدم ( 5 ) والموضع صحيح ( 6 ) قبلها فان التحم فيها الدم ولم يسل ( 7 ) ففيها ستة مثاقيل وربع ( 8 ) ( وفى الباضعة ) وهي التي شقت شيئا من اللحم قيل ى يعنى النصف فما دون ( عشرون ) مثقالا ( وفي المتلاحمة ( 9 ) )
شرح
( 1 ) يقال لم يذكر في الجسد شئ فكان صواب العبارة أن يقول وفي جناية البدن والمرأة نصف ما على مثلها في غيرهما اه‍ مي ( 2 ) واختاره في الأثمار ( 3 ) واختار في الأثمار والمؤلف كلام ض جعفر والفائدة تظهر في موضحة الصلب فيلزم عند ض جعفر نصف عشر ديته وعند أهل المذهب ربع عشر ديته لان الواجب فيه الدية فافهم ويلزم عند ض جعفر في موضحة الإصبع نصف بعير وفي الهاشمة بعير وفي المنقلة بعير ونصف بعير ويتفق القولان في جناية البدن والرجل أي يجب فيه ما يجب في الرأس من موضحة فما فوقها وما تحتها ففي صلب الرجل ما في رأسه وفي صلب المرأة ما في رأسها اه‍ ح بحر وحد الصلب من مقدم الظهر مما يلي العنق إلى عجب الذنب والعجب يسمى العصعوص يقال له في العرف البعصوص ويقال إن عجب الذنب أول ما يخلق وآخر ما يبلى ذكره في الكفاية والقتيبي اه‍ حاشية بستان من خط مؤلفه وذلك لان في الصلب دية كاملة اه‍ بستان لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلب الدية اه‍ بحر ( * ) وهذا فيما ورد فيه أرش مقدر وما لم يرد فيه أرش مقدر بل حكومة كالباضعة ونحوها فيكون فيها نصف ما في الرأس وهذا هو المختار كما حققه في المقصد الحسن ( 4 ) في الأروش وفي الديات ( 5 ) هذه الدامية الكبرى وهي التي تقطع الجلد وتسيل الدم ولا تأخذ شيئا من اللحم اه‍ زهور وقرز ( 6 ) والا فحكومة ثلث الدامية قرز ( 7 ) المراد لم يظهر قرز ( 8 ) ومثلها الدامعة التي يسيل منها المصل وأما الكي لغير عذر ففيه أرش دامية وان بضع فباضعة اه‍ ح فتح قرز ( 9 ) مسألة قال ص بالله وأبو جعفر ما كان من الجنايات له أرش مقدر كالموضحة ( 1 ) ونحوها فلا عبرة فيه بطول الجراحة وعرضها هل كثر أو قل فأرشها واحد اه‍ ن بلفظه يعني إذا كانت بفعل واحد في محل واحد وقرز ( 1 ) وعلى المذهب لا فرق بين ما له أرش مقدر أم لا كما تقدم في الوضوء على كلام الفقيهين ح ع في الجرح الطويل