وان أدى كل منهما الثلث حد القاذف ستة ( 1 ) عشر وإن كان الرابع حد القاذف اثنى عشرة
والكسر يسقط والشرط الثاني كونه قذف ( مسلم ( 2 ) لان الكافر لا يحد قاذفه سواء كان
حربيا أم ذميا ( 3 ) والشرط الثالث كون المقذوف ( غير أخرس ( 4 ) ) لان الأخرس قاذفه لا يحد الشرط
الرابع كون المقذوف ( عفيف في الظاهر ( 5 ) من الزنى ) قيل ع فان عرف بالزنى بشهرة
أو شهادة ( 6 ) فلا حد على قاذفه ( 7 ) الشرط الخامس ان يقذفه ( بزنى في حال يوجب ( 8 ) الحد )
لئن حد القذف إنما يجب على القاذف بالزنى لا بغيره من المعاصي ولا يكفي القذف بالزنى
الا ان يضفه إلى حال ( 9 ) يلزم المقذوف فيها الحد فلو أضاف الزنى إلى حال لا يجب فيه الحد
نحو أن يقول زنيت وأنت مكرهة أو مجنونة ( 10 ) لم يلزمه حد القذف الشرط السادس أن يكون
القاذف ( مصرحا أو كانيا ( 11 ) ) فيلزم الحد ( مطلقا ) سواء أقر بقصده أم لا أما
الصريح فنحو أن يقول يا زاني أو يا زانية قال في شرح الإبانة ومن الصريح أن يقول زنى
شرح
فنقول حر كامل قذف نصف حر لزمه ما على الحر أربعين لكن ثلاثة أرباعه عبد فيسقط ثلاثة
أرباع الأربعين ثلاثين يبقى عشر ونقول عبد كامل قذف نصف حر لزمه نصف ما على العبد وذلك عشرون
لكن ربع هذا القاذف حر فيسقط ربع العشرين يبقى خمس عشرة إلى عشر يكون الجميع خمسة وعشرين
والله أعلم اه من تحصيل سيدنا العلامة الحسن بن أحمد الشبيبي رحمه الله تعالى ( 1 ) لأنه لو قذفه حر لزمه
ستة وعشرين ولو قذفه عبد لزمه ثلاثة عشر فلزمه ثلث ما لزم الحر وثلثا ما لزم العبد ( 2 ) ويستمر إلى
وقت الحد قرز ( * ) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أشرك بالله فليس بمحصن اه بحر وللاجماع فان قلت إنهم
جعلوا الذمي محصنا لوجوب الرجم إذا زنى فيكف لا يحد قاذفه قلت إنهم لم يثبتوا له الاحصان في
حد الزنى وحد القذف لكن ثبت الرجم لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في رجل محصن ذمي ويبقى القذف
على العموم اه غيث ( 3 ) قوله ذميا فلو قذف عبد ذميا أو عكسه فلا حد بل التعزير ولو تغير حالهما من بعد
ذكره في ن ( 4 ) عبارة الأثمار لان حد القذف إنما وجب على القاذف لايجابه على المقذوف حدا والأخرس
لا حد عليه فكذلك لا حد على قاذفه ( * ) الأولى ان يقال إن الأخرس لا حد عليه لو زنى فكذا قاذفه ( * )
حال القذف ( 5 ) واستمر إلى وقت الحد قرز ( 6 ) يعني أربعة ولو هو أحدهم قرز ( 7 ) بل يعزر اه ينظر
( 8 ) صوابه يوجب الرمي الحد على القاذف لأجل قذفه أو لئلا يدخل قاذف الكافر والأمة اه تبصرة من
اللعان ( 9 ) أو يطلق قرز ( 10 ) وقد كانت عليها اه كب كما مر ( 11 ) فرع في حكم الكناية في القذف حكم الصريح
لأنه يحصل بها من الغضاضة ما يحصل بالصريح فان قيل فما الفرق بين الصريح والكناية فقيل ح لا فرق الا في
اللفظ فقط وقال الأمير ح بل يفرق بينهما وهو انه إذا ادعى أنه أراد غير الزنى ففي الكناية يقبل قوله مع
يمينه وفي الصريح لا يقبل اه ن لفظا وفي البحر قلت ويحتمل أن أصحابنا يعتبرون النية في كناية القذف