تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
والبتى ( 1 ) وأصحاب الظاهر لا يقبل رجوعه وهو الحد الروايتين عن ك وابن أبي ليلى ( و ) السادس ان تقوم الشهادة على امرأة بالزنى فيسقط الحد ( بقول النساء ( 2 ) هي رتقي أو عذراء ( 3 ) ) فيسقط الحد ( 4 ) ( عنها و ) كذلك الشهود يسقط ( عنهم ( 5 ) وقال ك لا يسقط الحد عنها و ( لا شئ ) على الامام ولا الشهود حيث شهدت النساء بأنها رتقي أو عذري ( بعد التنفيذ ) للحد لوجهين أحدهما ان شهادة النساء لم يضف إليها حكم والشهادة الأولى قد انضاف إليها حكم الثاني انه لا يحكم بشهادة النساء وحدهن في حد ولا مال ( و ) السابع إذا زنى ثم خرس سقط عنه الحد ( بخرسه ( 6 ) ) اعلم أن الأخرس الأصلي يسقط عنه الحد عندنا بلى اشكال وأما الذي طري عليه الخرس فان طري قبل أن يصدر منه اقرار وقبل إن يشهد الشهود فإنه يسقط عنه الحد أيضا وإن كان بعد أن شهد الشهود أو بعد أن أقر هو قال عليلم فإنه يحتمل ان يسقط الحد لجواز ان يقر بعد الشهادة أو يرجع عن الاقرار ولا يفهم ذلك لأجل الخرس ويحتمل ان لا يسقط الحصول موجبه وهو كمال الشهادة وصحت الاقرار ( و ) الثامن مما يسقط به الحد ( اسلامه ( 7 ) ) فلو زنى وهو ذمي ثم أسلم فإنه يسقط عنه الحد ( و ) كذا ( لو ) زنى وهو مسلم ثم ارتد ثم أسلم ( بعد الردة ) فإنه يسقط الحد عنه ( وعلى الامام ( 8 ) استفصال كل المسقطات ( 9 ) )
شرح
الممنوع العفو بعد الرفع ( 1 ) عثمان بن سعيد منسوب إلى البتوت وهو كساء من صوف كان يلبسه ( * ) ضبطه في بعض النسخ بالضم وهو تابعي وهو خليفة الحسن البصري ( 2 ) اسم جنس ( 3 ) فرع فلو تزوجها الحاكم فوجدها كذلك حكم بعلمه وضمن الشهود أرش الجلد إذا طلبته وكذا لو تزوجها رجلان عدلان واحد بعد واحد ووجداها كذلك وشهدا إلى الحاكم مع دعواها فان الشهود يضمنون اه‍ ن لفظا ولا حد عليهم لان قاذف العذراء لا يحد اه‍ غيث ( * ) لما روي عن علي عليلم أنه أتى إليه بامرأة بكرا وزعموا أنها زنت فأمر النساء أن ينظرنها فقلن هي عذراء فقال ما كنت لأعذب من عليها خاتم الله تعالى اه‍ بحر فحمل قوله ينظر إليها النساء فنظرن على إرادة الجنس وإنما المأمور واحدة اه‍ ح بهران ( 4 ) ما لم يضيفوا الشهادة إلى الدبر قرز ( 5 ) ويعزروا ( * ) لان قاذف الرتقى والعذراء لا يحد وذلك لعدم الغضاضة ( 6 ) أو تعذر الكلام بأي وجه ( * ) وجنونه وظاهره وان زالا والقياس لزومه وهو يفهم من تعليل المسألة اه‍ مشايخ ذمار وقواه مي ( 7 ) الا في حد القذف فلا يسقط باسلامه بعد الردة لأنه مشوب بحق آدمي وحق الآدمي مما يجامع وجوبه الكفر قبل الرفع لا بعده فقد صار حق لله تعالى فيسقط وقيل لا يسقط مطلقا قرز واما الحربي فلعله يسقط مطلقا قرز اه‍ كب ون في جميع الحدود لان الأحكام متنافية ( 8 ) المراد مقيم الحد اه‍ ح لي ( 9 ) وقد يورد في هذا المحل سؤال فيقال لم قلتم وجب الاستفصال هنا وندب تلقين ما يسقط الحد فيما مر ولعل الجواب أن قد وجب الحد هناك لكمال شروطه فندب ان يلقن ما يسقطه كما قال صلى الله عليه وآله قال لا وهنا لم تكمل شروط اللزوم فوجب أن يسأل عنها ليجري على كل ما يستحقه من حد ورجم وتنصيف اه‍ املاء مي
شرح الأزهار — صفحة 350 | الإمام أحمد المرتضى