تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
للعبد ( 1 ) أي يحد نصف ذلك وهو أربعون جلدة ( ويحصص للمكاتب ( 2 ) ) على حساب ما قد أدى ( كما مر ) في حد الزنى ويسقط الكسر ( ويطلب للحى ) إذا قذف ( نفسه ) وليس له ان يوكل في اثباته كما تقدم في الوكالة ( 3 ) فلو جن لم يطالب عنه وليه ( 4 ) ( و ) إذا مات المقذوف فان الحد ( لا يورث ( 5 ) ) فليس للورثة ان يطالبوا به ( 6 ) هكذا ذكره ابوط وابن بلال وأدعى فيه علي بن العباس اجماع أهل البيت عليلم وهو قول ح وص قال عليلم وظاهر كلام أصحابنا انه لا يورث سواء كان المقذوف قد علم بالقذف أم لم يعلم وقيل ع أما إذا لم يعلم فإنه يورث لأنه إنما لم يورث مع العلم لجواز انه قد عفى وقال ك وش انه يورث وكذا في شرح الإبانة عن الناصر ( و ) يطلب ( للميت ) إقامة الحد على قاذفه وليه يعنى ولي النكاح إن كانت
شرح
فيكون جزء من أحد وثمانين أو يكون نصفان الحد الشرعي نصف والزائد عليه نصف لأنه متعديا فيه اه‍ ح فتح القياس أنه يكون كالجنايات فيكون نصفين هذا قياس المذهب حيث كان التأثير في المجموع المتعدي فيه وغيره وكان كل منهما مؤثرا ولو أنفرد وقد ذكر معناه في البحر وقيل يكون ضمان الكل ويكون قياسا على الإجارات حيث قالوا فان زاد ما يؤثر ضمن الكل لأنه يكون متعديا بالزيادة واستقر به سيدنا محمد الغفاري ( * ) فلو قذف وهو ذمي ثم لحق بدار الحرب ثم سبي فذكر في التقرير أنه يسقط اه‍ ن يطرو الرق والقياس انه لا يسقط لكن ينظر هل يحد ثمانين اعتبارا بوقت القذف أو أربعين اعتبارا بوقت الحد ينظر العبرة بحال القذف فيحد ثمانين اه‍ ع مي ( 1 ) والعبرة بحال القذف قرز ( * ) قياسا على حد الزنى هذا قول أكثر العلماء وهو المروي عن الأربعة الخلفاء وابن عباس وقال الأوزاعي حد العبد ثمانون كالحر ومثله عن ابن مسعود والزهري وعمر بن عبد العزيز لعموم والذين يرمون المحصنات قلنا معارض بما ذكرنا والآية مخصصة بالقياس على حد الزاني ولما روى عن عبد الله بن عامر قال أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا فما رأيت أحدا منهم عبدا في فرية أكثر من أربعين أخرجه الموطأ ودليل التخصيص للمكاتب حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله قال المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما يعتق منه ويرث بقدر ما أعتق منه هذه رواية النسائي واصل الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما اه‍ من ح الأثمار ( 2 ) والعبرة بحال القذف ( * ) حيث كان القاذف العبد واما حيث المقذوف العبد فيعزر فقط ( 3 ) الا بحضرة الأصل كما تقدم قرز ( 4 ) فان أفاق المجنون طالب قرز ( * ) لعله أراد ولي ماله ( 5 ) لقول علي عليلم الحد لا يورث رواه الزمخشري في الكشاف ( * ) إذ ليس بمال ولا يؤول إليه فأشبه خيار القبول في النكاح اه‍ غيث ولقوله صلى الله عليه وآله الحد لا يورث ذكره في الشفاء ( 6 ) قبل الرفع واما بعده فلا يسقط بل يحد اه‍ صعيتري وح لي ولفظ ح لي الا أن يكون قد رفع القاذف إلى الحاكم وثبت عليه عنده حد ولو مات المقذوف وظاهر الاز ولو بعد المرافعة والثبوت لان من شروطه حضور الأصل كما تقدم