تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
بأحد أمرين أما ( بشهادة عدلين ( 1 ) أو اقراره ) أي اقرار ( 2 ) القاذف ( ولو ) أقر ( مرة ( 3 ) ) فمتى ثبت بأحد هذين الطريقين ( قذف ) جامع لشروط ( 4 ) الأول كونه قذف ( حر ) فلو قذف عبدا أو أمه أو مدبرا أو مدبرة أو أم ولد لم يلزمه الحد وعن ك انه يحد قاذف أم الولد سواء كان لها ولد ( 5 ) من سيدها أولى وقال محمد إن كان لها من سيدها ولد ( 6 ) حد قاذفها والا فلا * قال مولانا عليلم وأما التعزير لقاذف العبد ( 7 ) فيجب وأما المكاتب فيحد قاذفه على قدر ما أدى من مال الكتابة فلو قذف مكاتب مكاتبا وقد أدى كل منهما النصف فعندنا يحد القاذف ثلاثين ( 8 )
شرح
( 1 ) أصلين قرز ( * ) أو علم الحاكم كما مر قرز ( 2 ) ومن شرطه أن يكون بالغا عاقلا غير أخرس اه‍ ن ( 3 ) واكتفى فيه بالمرة لأنه حق لآدمي كالقصاص لان الغرض لزومه والمرة تكفي كما لو أقر بغيره اه‍ هداية ( * ) لقوة حق الآدمي اه‍ ح لي ( 4 ) ثمانية ( * ) ومن شرط المقذوف أن يكون معينا ذكره في الهداية اه‍ تكميل لا لو قال أحدكما زاني ( 5 ) حي ( 6 ) حي ( 7 ) ولفظ البيان فرع فمن قذف صغيرا أو مجنونا أو مملوكا أو كافرا غير حربي أو مشهورا بالزنى لم يحد بل يعزر اه‍ ن لفظا ( 8 ) قوله ثلثين لان نصف المقذوف عبد لا يجب له شئ ونصفه حر يحد قاذفه أربعين إن كان حرا أو عشرين إن كان عبدا وهذا القاذف نصفه حر ونصفه عبد فيحد بنصف الأربعين ونصف العشرين قوله ستة عشر هكذا ذكره الفقيه ف ووجهه ان ثلثي المقذوف عبد لا يجب فيه شئ وثلثه حر فيلزمه ثلث حد الحر ست وعشرون لو كان القاذف حر فلما كان ثلثه حرا وجب ثلث ذلك ثمان وسقط الكسر وثلثاه عبد فيجب عليه ثلثا ما على العبد من ذلك والذي عليه من ذلك هو ثلث عشرة فيجب ثلثاها ثمان ويسقط الكسر اه‍ غاية ( * ) الوجه في ذلك أنك تقدر لو أن حرا كاملا قذف نصف حر لزم نصف ما على الحر وذلك أربعون لكن نصف هذا القاذف عبدا فلزم عشرون ويقدر لو أن القاذف عبدا قذف نصف حر يلزم عشرون لكن لما كان نصف القاذف حرا لزم عشر قوله لزمه ستة عشر الوجه أنك لو تقدر لو أن حرا كاملا قذف ثلث حر لزمه ثلث ما على الحر وذلك ستة وعشرون بعد اسقاط الكسر لكن لما كان ثلثا القاذف عبدا لزمه ثمانية بعد اسقاط الكسر أيضا ويقدر لو أن عبدا كاملا قذف ثلث حر لزمه ثلث ما على العبد وذلك ثلاثة عشر بعد اسقاط الكسر لكن لما كان القاذف ثلثه حرا سقط الثلث من الثلاثة عشر يبقى ثمانية بعد اسقاط الكسر فيكون ستة عشر قوله لزمه اثنى عشر وجهه انك تقدر لو أن حرا كاملا قذف ربع حر لزمه عشرون لكن ثلاثة أرباعه عبدا لزمه خمسة ويقدر لو أن عبدا كاملا قذف ربع حر لزمه ربع ما على العبد وذلك عشرة لكن لما كان ربعه حرا لزمه سبع جلدات بعد اسقاط الكسر تكون الجلدات اثنى عشر والله أعلم فان اختلفت أجزاء عتقهم فإن كان القاذف عتق نصفه والمقذوف ربعه فنقول حر كامل قذف ربع حر لزمه ربع ما على الحر وذلك عشرون لكن نصف هذا القاذف عبد فيسقط النصف وذلك عشرة ونقول عبد كامل قذف ربع حر لزمه ربع ما على العبد وذلك عشر لكن نصف هذا القاذف حر فيسقط النصف فيبقى خمس يكون الجميع خمس عشرة جلدة فإن كان العكس والقاذف عتق ربعه والمقذوف نصفه
شرح الأزهار — صفحة 352 | الإمام أحمد المرتضى