وأصش وقال م بالله ليس له قتله إذا أمكنه دفعه بغير القتل ( لا ) إذا وجده ( بعده ) أي
بعد الفعل ( فيقاد ( 1 ) بالبكر ) واما المحصن فلا قود على قاتله ( 2 )
( فصل ) في
بيان ما يسقط به الحد ( و ) جملة ما ( يسقط ) به الحد ثمانية أشياء الأول ان يدعى الزاني ان له
شبهة فيسقط الحد ( بدعوى الشبهة المحتملة ( 3 ) ) للبس نحو أن يقول ظننتها زوجتي ( 4 ) أو نحو
ذلك ( 5 ) فاما لو لم يحتمل لم يسقط نحو أن يقول ظننت الزنى حلالا ( 6 ) أو نحو ذلك ( 7 ) ( و )
الثاني مما يسقط به الحد دعوى ( الاكراه ( 8 ) ) قال عليلم أما عن المرأة فلا أحفظ فيه خلافا
وأما عن الرجل فقال م بالله انه لا يسقط بل يحد وهو قول زفر وقال صاحبا أبى ح وابن
حي ( 9 ) لا يحد وهو الذي نصره احمد الأزرقي وهو الذي في الأزهار للمذهب فاما لو لم يبق
له فعل نحو ان يربط فلا خلاف انه لا يحد ( 10 ) ( و ) الثالث هو ان يحصل في الشهود خلل نحو ان
يفسقوا أو يرجعوا أو يعموا ( 11 ) أو يموتوا فيسقط الحد ( 12 ) ( باختلال الشهادة ) إذا وقع الخلل
( قبل التنفيذ وقد مر حكم الرجوع ) في الشهادات وهو انهم إذا رجعوا قبل تنفيذ الحد بطل
ولو قد حكم الحاكم وان رجعوا بعد التنفيذ لزمهم الأرش أو القصاص حسب ما تقدم ( وعلى
شاهدي الاحصان ) إذا رجعا بعد الرجم وأدعياء الخطأ ( 13 ) ( ثلث الدية ( 14 ) ) وشهود الزنى ثلثان
شرح
من معه إذا أمكن دفعه بدون القتل وقيل ولو كان الولد هو الفاعل فله قتل المفعول به ولو امرأة اه من
شمس الشريعة ومثله عن مي قرز ( 1 ) فان ادعى انه لم يندفع عن الزنى أو عن السرق الا بالقتل بين بشاهدين
وان ادعى أنه وجده يزني بين بأربعة ذكور أصول اه ن قرز ( 2 ) ولا دية ولو قبل الحكم بالحد اه عامر
وقال في البحر بعد الحكم عليه بالحد وفي البحر في الجنايات خلاف ما هنا ( * ) ولعله حيث ثم امام والا فيبديه
اه هبل وظاهر الاز ولو في غير زمن الامام لان الزاني المحصن مباح الدم اه واختاره المفتي وشيخه عبد الله بن أحمد
المؤيدي ( 3 ) مسألة إذا أباحت امرأة لزوجها وطئ أمتها أو وطئ امرأة تستحق عليها القود لم يكن شبهة في سقوط
الحد اه ن هذا في المرأة المستحق دمها لا في الأمة الا إذا كان عالما وقد تقدم في النكاح قرز ( 4 ) حيث له
زوجة أو أمة ويمكن مع ذلك حصول اللبس عليه اه ح لي كأن يكون أعمى أو تكون في ظلمة اه ن معنى
أو عقيب نوم اه رياض ( 5 ) أمتي ( 6 ) الا حيث كان قريب عهد بالاسلام حيث يحتمل صدقه لم يحد ذكره
في الشرح اه بلفظه ( 7 ) لم اعلم أن الزنى حرام ( 8 ) حيث يحتمل أيضا اه شرح بحر لفظا وظاهر الاز
انه يسقط مطلقا قرز ( 9 ) هو الحسن بن صالح ( 10 ) ولا مهر ولا نسب اه وابل من كتاب الاكراه ( 11 )
لا يسقط بالعمى والموت ولا الرجم ( 12 ) أي الرجم اه مفتي لا الجلد حيث كان الخلل إلى ما لا يقدح
فلا يسقط كما تقدم في الشهادات في شرح قوله ولا يحكم بما اختل أهلها قرز ( 13 ) أي لم يقروا بالعمد ذكره
في شرح الذويد ( 14 ) قيل إنما يضمون الثلث حيث رجعوا هم وشهود الزنى كلهم لا حيث رجعوا وحدهم
أو بان كذبهم فإنهم يضمنون الكل اه ن وروى ذلك عن ابن معرف أيضا وذكر في التذكرة انه لا يجب الا