تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
وإنما يترك إلى ذلك الوقت ( ان عدم مثلها ( 1 ) ) في التربية ( 2 ) فان وجد من يكفل ( 3 ) الولد مثل كفالتها حدت أما إذا كانت الحامل بكرا فإنها تحد ( 4 ) عقيب وضعها ولا يحدها وهي حامل لئلا يسقط الولد قال في الزوائد ولا تجد بعد الوضع حتى تخرج من نفاسها لأنه من أيام المرض ( 5 ) ( وندب ) للامام وغيره ( تلقين ما يسقط ( 6 ) الحد ) نحو أن يقول لعلك أكرهت لعلك ظننتها زوجتك لعلك كنت نائمة وكذلك يستحب تلقين السارق ( 7 ) واما القاذف فلا يندب تلقينه ( 8 ) قيل ح ولا يلقن الشارب ( 9 ) قيل ع وروى في المستصفى ( 10 ) خبرا ( 11 ) بتلقين الشارب ( 12 ) ( و ) يندب ( الحفر ) للمرجوم ( إلى سرة الرجل و ) إلى ( ثدي المرأة ( 13 ) ويترك لهما أيديهما يتوقيان بهما الحجارة وقال أبوح وش لا يحفر للرجل قال ش وان حفر فلا باس ( وللمرء ( 14 ) قتل ( 15 ) من وجد مع زوجته ( 16 ) وأمته وولده ( 17 ) حال الفعل ) ذكره ابوط
شرح
الاستقلال ( 1 ) في البريد ( 2 ) وفي الرضاع ( 3 ) يعني بغير اجرة فان وجد مثلها بأجرة أخر الرجم وفي حاشية ولو بأجرة قرز ( 4 ) لأنه لا ضرر على الرضيع بالجلد ( 5 ) وكذا لا تجلد في أيام الرضاع حيث كان يضر بالصبي ( 6 ) بعد استفصال كل المسقطات وجوبا اه‍ ح لي ( * ) فإنه صلى الله عليه وآله سئل الزاني هل أكرهت ونحو ذلك وذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله يشهد على نفسه بالزنى فرده أربعا فلما جاء في الخامسة قال أتدري ما الزنى قال نعم اتيتها حراما حتى غاب ذلك منى في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة والرشاء في البئر فأمر النبي صلى الله عليه وآله برجمه ( 7 ) لقوله صلى الله عليه وآله ما أخالك أي ما أظنك سرقت وفي البيان إخالك بكسر الهمزة بضبط القلم وقوله صلى الله عليه وآله سرقت قل لا فدل على استحباب درئ الحد اه‍ ان أخرجه أبو داود وغيره اه‍ ح أثمار قال ابن بهران في شرح الأثمار ما لفظه واما ما يروى أنه صلى الله عليه وآله قال لمن ادعى عليه السرقة أسرقت قل لا فلم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وإنما روى عن بعض الصحابة موقوفا والله أعلم ( 8 ) بل لا يجوز لأنه لا شبهة له في عرض أخيه المسلم ( 9 ) لأنه صلى الله عليه وآله وأصحابه لم يلقنوا اه‍ غيث ( 10 ) بالكسر لابن معرف وقيل للغزالي المستصفى بالفتح كتاب للترمذي ( 11 ) وهو قوله صلى الله عليه وآله ما إخالك شربت اه‍ زهور ( 12 ) وفي شرح ض زيد قال لأنه صلى الله عليه وآله يسأل الزاني هل أكرهت ونحوه ولم يسأل الشارب هل أكرهت أو اوجرت اه‍ شرح بهران لفظا ( * ) إن كان مكلفا قرز ( 13 ) ويرد التراب عليه ذكره الهادي عليلم في الأحكام ( 14 ) وهل يجوز للمرأة قتل من وجدت مع أمتها أو ولدها سل القياس أن لها ذلك وكذلك يجوز لمن زني به حال النوم أو جنون ان يقتل الزاني إذا انتبه أو افاق حال الفعل سواء كان رجل أو امرأة إذ هو أخص قرز ( * ) وفي الغيث عن علي عليلم فيمن وجد مع امرأته رجلا يزني بها فقتله فلا شئ عليه إذا اتى بأربعة شهداء قياسا على قوله صلى الله عليه وآله من اطلع على دار قوم ففقأوا عينه فقد هدرت عينه اه‍ ح بهران لفظا ( 15 ) وان لم يكن في وقت امام قرز ( 16 ) وارحامه وجه التشكيل ان هذا ليس كمن ذكر وهو ظاهر الاز قرز ( * ) وكذلك المرأة لها قتل من وجدت مع زوجها اه‍ بحر وفي كب لا يجوز إذ لا غضاضة عليها ( 17 ) هذا إذا كان الولد مفعولا به أما إذا كان فاعلا فلا يقتل
شرح الأزهار — صفحة 347 | الإمام أحمد المرتضى