أو غيره فالتجأ إلى الحرم لم يقم عليه ( 1 ) الحد الا ان يخرج عنه فان خرج أقيم ( 2 ) عليه وهكذا
قال أبوح ان من حل دمه بقصاص أو ردة فالتجأ إلى الحرم فإنه لا يقتل وقال ش يقتل في
الحرم قال أبو جعفر فاما الأطراف فتستوفى ( 3 ) في الحرم انفاقا ( 4 ) ( ولا ) يجوز لاحد ان
( يطعم ( 5 ) ) من لجأ إلى الحرام ولا ان يسقيه ولا ان يبايعه ( حتى يخرج ) منه ( فان ارتكب
فيه ) ما يوجب الحد ( 6 ) ( اخرج ) منه ويقام عليه خارج مكة قيل ح أرادوا مكة نفسها وقيل ل ع
خارج الحرم المحرم ( ولا امهال ) في حق الزاني المحصن كما يمهل البكر لشدة الحر والبرد
والمرض لئن حده القتل ( لكن ) إذا زنت امرأة لم يكن للامام ان يحدها في الحال بل
( تستبرئ ( 7 ) فتنتظر أحامل هي أم غير حامل واستبرؤها إذا كانت حائضا يكون بحيضة
فإن لم تقر بالحيض أو انقطع لعارض فبأربعة أشهر ( 8 ) وعشر ( كالأمة ) تستبرئ ( للوطئ )
وإذا استبرأت فلا يخلو اما ان تنكشف حائلا أو حاملا إن كانت حائلا حدها وإن كانت
حاملا ( و ) جب ان ( تترك ) حتى تضع ( 9 ) ما في بطنها وكذلك تترك ( للرضاع ) وهو ان ترضع
ولدها أيام اللبا وتترك حتى يبلغ الولد ( إلى ) حد ( الفصال ( 10 ) أو ) إلى ( آخر ) مدة ( الحضانة ( 11 ) )
شرح
أعلم اه من خط محمد بن علي الشوكاني ( 1 ) وقد قالوا أنه يجوز للامام دخول مكة لحرب الكفار من
غير احرام فما الفرق ويمكن ان يقال إن مفسدة الكفار عظيمة لمكان الشرك فإذا ترك قتالهم في الحرم
لم يؤمن تعديها وحصول الوهن في الاسلام وأهله بخلاف من وجب عليه حد أو نحوه فمفسدته غير متعدية
اه املاء مي ( 2 ) فان خرج مكرها هل يجوز قتله أم لا لا يبعد أن يقال لا يقتل بل يجب رده إذ
قد ثبت له حق بدخوله كما قيل في غيره من الصيود الا أن يخلى فيقف خارجا باختياره أقيم عليه اه ح لي لفظا
قرز ( 3 ) والمختار لا فرق قرز ( 4 ) بين ح وش ( 5 ) قلت حيث كان حده القتل لأنه غير محترم الدم فاما لو حده الجلد
أو قطع عضو فإنه يسد رمقه لأنه محترم الدم اه مي ( 6 ) سواء كان من أهل مكة أو ممن لجأ إلى الحرم ( 7 )
لان للنطفة حرمة إذ تؤل إلى الولد اه ديباج ولا ذنب لها ويقال قد جاز تغيير النطفة باذن الزوج فلا حرمة الا أن
يقال إن هذا شبهة في تأخير الحد وقال بعض المشايخ حيث ظن العلوق ( * ) من يوم الحكم قرز ( 8 )
والضيهاء والآيسة بشهر اه ح قرز وقيل لا استبراء في حقهما وقيل لا استبراء في الآيسة ( 9 ) لما روي أن
عمر كان أمر برجم امرأة زنت وهي حبلى ولم يكن علم ذلك فقال علي عليلم هذا سلطانك عليها فما سلطانك
على ما في بطنها فترك عمر رجمها وقال لولا علي لهلك عمر وقال لا أبقاني الله لمعظلة لا أرى فيها ابن أبي طالب
اه شفاء أي لم يكن علم الحكم في المسألة وأما الحمل فقد علم به ( 10 ) وهو الفطام ( * ) قال في البحر وكذا
فيمن قتلها للردة أو نحوها واما من وجب قتلها قصاصا فلعلها تقتل بعد ارضاعها له اللباء إذا كان يمكن ارضاعه
من غيرها ولو بهيمة مأكولة وان لم يمكن قط وخشي تلف الولد تركت أمه ما دامت الخشية عليه ( 11 ) وهو