أبوح وش يسقط الجلد مع الرجم ( و ) إذا ثبت زنى المحصن بشهادة وجب ان ( يقدم ( 1 ) الشهود )
أي يكون أول من يرجم الشهود ثم الامام ثم سائر المسلمين وقال ك وش لا يجب ( وفى
الاقرار ) أي إذا ثبت الزنى بالاقرار فأرادوا الرجم قدم ( الامام ( 2 ) أو مأموره ) لئن له ان
يستخلف واما مع حضوره ( 3 ) فليس له ان يستخلف ( 4 ) بل يكون أول من يرجم ( فان
تعذر ) الرجم ( من الشهود ( 5 ) ) اما بموت ( 6 ) أو غيبة أو انقطاع ( 7 ) يد أو لمرض ( سقط ( 8 ) )
الحد وهو قول أبى ح ومحمد وقال ف لا يسقط الا بموتهم وذكر أبو جعفر للناصر قال
وذكره ابوع للهادي عليلم انه لا يسقط في جميع ذلك ( ويترك ( 9 ) من لجأ إلى الحرم ( 10 ) )
حكى علي بن العباس اجماع أهل البيت ان من وجب عليه حد من الحدود بقذف
شرح
الجمعة اه ان وروى أن عليا عليلم حين رجم شراحة الهمدانية لفها في عبارة وحفر لها حفيرة ثم قام فحمد الله
تعالى ثم قال أيها الناس إن الرجم رجمان رجم سر ورجم علانية فيرجم السر أن يشهد الشهود فيبدأ الشهود
فيرجمون ثم يرجم الامام ثم يرجم الناس ورجم العلانية ان تشهد المرأة على نفسها بما في بطنها فيبدأ الامام
فيرجم ويرجم الناس ألا وإني راجم فارجموها فرمى حجرا فما أخطأ اذنها وكان من أصوب الناس اه
تخريج ( 1 ) شهود الزنى لا شهود الاحصان ذكر معناه في ح لي ( * ) والوجه في تقديم الشهود في الرجم انهم إذا لم
يكونوا على يقين فإنهم يمتنعوا وفي ذلك احتياط اه نجري فيسقط مع امتناعهم الرجم لا الجلد اه بحر ( * )
فان رجم المسلمون قبل الشهود فان رجموا بعد ذلك فلا شئ وان لم ضمن الراجمون اه مصابيح ويقدم
شهود الاحصان ثم شهود الزنى ثم المسلمون وقيل يقدم شهود الزنى الا ان يشهدوا بالاحصان والزنى
اه مي ( 2 ) لفعله صلى الله عليه وآله ويكون وجوبا قرز ( * ) حيث أقر عنده لا عند الشهود فهم اه ح لي
معنى قرز ( 3 ) موضع الرجم اه ح لي ( 4 ) بل له أن يستخلف ( 5 ) أو تعذر من الامام أو الحاكم حيث هو
أول من يرجم اه ح لي لفظا ( 6 ) اما لو كان شهود الزنا على المحصن من الأصل مقطوعة أيديهم أو بعضهم
فلعله يجب عليه الجلد فقط كما لو شهدوا عليه وهو بكر والله أعلم اه ح لي لفظا ( 7 ) أما الموت وقطع اليد
فيسقط الرجم واما المرض والغيبة فيؤخر حتى يزول العذر اه فتح قرز ومثله في الغيث ( 8 ) صوابه الرجم قرز
( * ) وهل يسقط الرجم فقط أم يتبعه الجلد في السقوط حيث كان التعذر قبل الجلد المقرر للمذهب سقوط
الكل اه ح لي لفظا والمختار خلافه قرز ( 9 ) قال المؤلف وكل من وجب عليه حق من دين أو غيره
اه ح أثمار وظاهر الاز أن يطلب بالمال ( * ) قال في الأثمار وشرحه وإذا رأى الامام صلاحا في ترك من
لجأ إلى غير الحرم فإنه يجوز له تركه بل قد يجب ذلك إذا خشي من اخراجه مفسدة أو نحو ذلك ويجب
الاخراج حيث لا مصلحة في ترك من لجأ إلى غير الحرم من مشاهد الأئمة والفضلاء اه تكميل ( 10 ) يعني
حرم مكة المشرفة اه حميد لا حرم المدينة فيقام فيه اجماعا اه ح فتح وينظر في الفرق اه مفتى وجه الفرق
اقامته صلى الله عليه وآله للحدود في المدينة وكذلك الخلفاء من بعده بخلاف مكة وهو واضح والله