تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
الشاهد في أمر شاهد فيه ورجع إلى القبالة وعلم أنها هي القبالة التي قد قرئت عليه وكتب فيها خطه وشهادته وذكر الامر على الجملة جاز له ان يشهد وإن لم يذكر تفاصيل ما فيها من حدود الأرض أو اسم المشهود عليه لان أمثال ذلك يتعذر ضبطها ولولا التعذر لم يحتج إلى القبالة قال ولا خلاف فيه ( 1 )
( كتاب الوكالة ( 2 ) ) قال في الانتصار هي مشتقة من الحفظ ومنه قوله تعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ( 3 ) قيل وقد تطلق على من يعتمد عليه في الأمور من التصرف وغيره ( 4 ) فلو قال وكلتك في مالي حمل على الحفظ لأنه المتيقن لا على التصرف الا بقرينة ( 5 ) وهي في الاصطلاح إقامة الغير مقام نفسه في أموره أو بعضها قيل موته ( 6 ) والأصل فيها الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى فابعثوا ( 7 ) أحدكم بورقكم وأما السنة فما روى أنه صلى الله عليه وآله وكل عروة ( 8 ) البارقي وحكيم ابن ( 9 ) حزام بشراء أضحية والاجماع ( 10 ) ظاهر
( فصل ) في بيان ما لا يصح
شرح
الحسن رحمه الله ولعل الفائدة ما روى عن الامام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم عليلم ان من كانت الوثيقة التي على هذه الكيفية في يده أنه يكون القول قوله مع يمينه ولا يكلف البينة في ذلك حيث يظهرها ويدعي الشراء من الغير فلا يقال قد رفع يده بدعوى الشراء فيكلف البينة ويصير خارجا بدعواه الشراء بل القول لمن هي في يده وعليه اليمين الأصلية فقط ( 1 ) فاما من وجد شهادته مكتوبة بخطه فان ذكر جملة ذلك جاز له يشهد به الا أن يكون في القبالة تغيير لما كان وضع في أصلها بزيادة أو نقصان ولم يذكره فلا يشهد به وان لم يذكر شيئا من ذلك الا أنه عرف خطه فلا يجوز له أن يشهد به ذكره م بالله وط وع وح وش وقال في المنتخب وك وف ومحمد يجوز إذا علم أنه خطه وقواه الفقيه ح إذا علم من نفسه أنه لا يكتب شهادته على ما تحققه اه‍ ن لأجل الاضطرار اه‍ صعيتري ( 2 ) بفتح الواو وكسرها هكذا في الصحاح ( 3 ) أي نعم الحفيظ وقوله تعالى اجعلني على خزائن الأرض ( 4 ) قبض الديون وقيل الحفظ ( 5 ) نحو أن يقول خلصني من الدين ( 6 ) خرجت الوصية ( 7 ) وقوله تعالى حاكيا اذهبوا بقميصي هذا وقوله واجعلني على خزائن الأرض وقوله تعالى اجعلوا بضاعتهم في رحالهم وقوله تعالى اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم فهذا كله توكيل اه‍ ان ( 8 ) بكسر العين ( 9 ) وعمره مائة وعشرون سنة في الجاهلية ستون وستون سنة في الاسلام وكذلك لبيد عمره كذلك ( * ) وكل صلى الله عليه وآله سلم حكيما يشتري أضحية وأعطاه دينارا فاشترى به شاة فأعطى بها ربحا فباعها بدينارين واشترى شادة بدينار فأمره ان يتصدق بالدينار وضحى بالشاة وأعطى عروة والبارقي دينارا ليشتري به شاة فاشترى شاتين بدينار فباع أحدهما بدينار وجاء بشاة ودينار فدعى له النبي صلى الله عليه وآله بالبركة فكان لو اشترى التراب لربح فيه اه‍ شفاء ( * ) كل واحد في سنة ( 10 ) فهو منعقد على جواز التوكيل والعمل قولا وفعلا خلفا عن سلف ومن وجهة القياس ان بالناس حاجة إلى التوكيل فقد لا يتمكن الانسان من فعل ما يحتاج إليه اما لعجزه أو لقلت معرفته أو لنتنزه عنه فلهذا جاز التوكيل