تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
والوقف ( 1 ) والولاء ( 2 ) ) وحصل للشخص ( شهرة في المحلة ( 3 ) ) بأحد هذه الأمور جاز له ان يشهد به سواء كانت ( تثمر علما ( 4 ) أو ظنا ( 5 ) ) وهذا هو الصحيح وقيل ع بل لابد في الشهرة ان تفيد اليقين والا لم تجز الشهادة وقد أشار في الشرح إلى ذلك ( و ) اما ( في الملك ( 6 ) ) فيكفي في جواز الشهادة به ( التصرف والنسبة وعدم المنازع ) فإذا عرف الرجل ان الرجل يتصرف في شئ ونسب إليه أي يقال إنه لفلان ولا منازع له فيه جاز له ان يشهد بأنه يملكه وإنما تجوز هذه الشهادة ( ما لم يغلب في الظن كونه للغير ) فلا تجوز الشهادة بالملك مع هذا الظن ( ويكفى الناسي فيما عرف جملته والتبس تفصيله الخط ( 7 ) ) ذكره في شرح أبى مضر ( 8 ) حيث قال وإذا شك
شرح
الاز خلافه ( 1 ) المراد بالوقف نفسه فيشهد أن هذا وقف لا ان زيدا وقفه فلا تكفي الشهرة الا عند الدواري اه‍ تكميل لفظا ( * ) والمذهب لا تجوز الشهادة بالشهرة على مصرف الوقف خلاف ص بالله قال في الكافي وكذا البيع والوصية لا تكفي الشهرة اجماعا اه‍ شرح ض زيد ومثله في النجري لأنه وقف فيكفي الشهرة فعلى هذا تجوز الشهادة على أصله ومصرفه لأنه وقف كالبيع والوصية وكذا الطلاق والعتاق اه‍ غيث معنى قرز ( 2 ) والحاكم والمفتي يعني كون هذا حاكما أو مفتيا وقد ذكره في البحر قال في الفتح وكذا كونه ذا ولاية اه‍ تكميل لفظا ( 3 ) وهي خمسة بيوت وقيل ولو واحدا إذا كان فيه خمسة اه‍ مفتي وقيل إذا كان في البيت ثلاثة ليكون فرقا بينها وبين التواتر وفي المصابيح لا يقال محلة بالكسر الا لمائة بيت فما فوقها ( 4 ) لكثرة المخبرين أو ظنا لقتلهم( 5 ) واما التواتر وهو ما أفاد العلم فيعمل به فيها أي في تلك الأمور التي يعمل فيها بالظن وكذا يعمل بالتواتر في غيرها من سائر الأمور ولا وجه للاختصاص به في شئ دون شئ اه‍ شرح فتح والفرق بين الشهرة والتواتر أن الشهرة في الأصل واحد والتواتر المخبر جماعة عن جماعة وقال الامام شرف الدين عليلم المراد بالشهرة أن يقدر أنه لو سئل أكثر أهل المحلة لنطقوا به كذلك وأما إذا نطقوا صار توترا يفيد العلم فيعمل به غيره كما ذكره المهدي والدواري والفقيه ف اه‍ تكميل معنى ( 6 ) واما الحق فلا تثبت اليد الا بأحد الثلاثة المتقدمة وهي الاقرار والاستثناء والاحياء قبله لا بالتصرف كالمالك قرز ( * ) واليد التي يجوز أن يشهدوا لصاحبها بالملك إذا أراد أن يحكم له بالملك المطلق فقط ولا يصح أن يشهدوا بثبوتها الا بثلاث سنين فصاعدا في غير المنقول اه‍ زهور معنى فاما المنقول ولو ساعة قرز ( 7 ) وذلك لأنه متى تذكر جملة الامر بالنظر إلى القبالة فقد زال الشك عند فصار عالما فتكون شهادته صادرة عن علم اه‍ غيث( 8 ) وجد بخط العلامة عبد الله بن يحيى الناظري ما هذا لفظه أن البصيرة المتضمنة لاثبات حق من الحقوق التي شهدوها ممن تعرف ديانتهم وأمانتهم معمول بها شرعا وان مات كاتبها وشاهدها حيث كان ما تضمنته من الحقوق تحت يد من له البصيرة ثابتة عليه لان اليد في أعلا مراتب القوة والبصيرة وان ضعفت بموت شهودها فقد انضمت إلى قوى وإذا انضم الضعيف إلى قوى كانا قويا كاليمين مع الشاهد وأما إذا كانت البصيرة في حق لا يد لصاحبها عليه فلا حكم له أو لا يعول عليها ولا يعمل بها شرعا لضعفها وعدم انضمامها إلى ما هو أقوى منها فلذلك لا يعمل بها كاليمين مع شهادة المرأتين فإنه لا يعمل بها لانضمام الضعيف إلى مثله وهذا الذي كان يعتمده ويفتي به حي أمامنا الهادي عز الدين بن