على هذه الوجوه لم تصح هذه الشهادة ( 1 ) ذكره في تعليق الإفادة قال علي خليل والفقيه ل
يعني ان الشهادة لا تتم في الصفة والعدد فأما الرزمة فيحكم بها ( 2 ) ويؤخذ المشهود عليه
بالتفسير * قال مولانا عليلم وظاهر كلام م بالله في هذه المسألة ان الشهادة لا تصح إذا لم
يبينوا الأوصاف المذكورة فان قلت وكيف يمكن تبيين قدر غلظها والوقوف على حقيقة ذلك
متعذر * قال عليلم الأقرب انه يتسامح في تحقيقه ويكفى أن يقولوا رقتها على حد رقة الثوب
العراقي أو الشيرازي أو نحو ذلك فيكفي ذلك في وصف الرقة والغلظ وان لم يذكروا تحقيقهما
في المساحة فذلك متعذر ( و ) منها ( الوصية وكتاب ( 3 ) حاكم إلى مثله ونحوهما ) كالشيم ( 4 )
فإنه يجب تكميل الشهادة عليها ( بالقراءة ( 5 ) عليهم ) فلا يكفي ان يشهدوا ان هذه وصية
فلان أو ان هذا كتاب الحاكم فلان حتى يقولوا قرأه علينا ( 6 ) أو غيره وهو
شرح
يحتاج إلى معرفة العرض والطول والرقة والغلظ فلا تكمل حتى يميزوها بذلك وإن كان مما قد جرت العادة
به انه لا يحتاج إلى ذلك كما جرت به في الكوارج في البزوز كفي أن يشهدوا على جملة الرزمة من النوع
الفلاني على عدده وجنسه وصفته ونوعه اه أثمار وح لي وعامر وظاهر الاز لا فرق قرز ( * ) مع الصفة ( 1 ) ما لم
يكن مستنده إلى النذر أو الاقرار قرز ومثله في ح لي ( 2 ) وقواه في البحر والامام شرف الدين واختاره المفتي
وض عامر ومي ولي ( 3 ) وكان الفقيه س في أحكامه في صنعاء يأمرهم بالشهادة عليه ولا يحتاج إلى قراءة ذلك
على الشهود وقرره الصعيتري واحتج له ولما وصل صنعاء ض عبد الله الدواري استنكر ذلك على قواعد
أهل المذهب حال قدومه إلى صنعاء اه ح فتح معنى ولفظ الزهور وعادت الفقيه س بن محمد في قضائه في
صنعاء ترك هذا بل يقري الشهود الأحكام في موضع بعيد منه ثم يأتوا إليه ويقول اشهدوا على ما في هذه
الأوراق ( 4 ) أوراق المعاملات ( 5 ) وأمرهم بالشهادة وسواء قراه قبل الاشهاد أم بعده اه غيث بلفظه ( * ) قال
في الغيث تنبيه قال في التحرير وإذا رأى الانسان خطا لغيره يتضمن الاقرار بحق من الحقوق لانسان
فإنه لا يجوز أن يشهد عليه بذلك وان شهد كانت الشهادة باطلة ولا يجوز للحاكم أن يحكم بالخط قلنا
وهذا لا خلاف فيه ( * ) أو عليه وهو يسمع ذلك وقال اشهدوا علي بما فيه أو أشار حيث تعذر عليه النطق
بأن يشهدوا عليه بعد سماعه للقراءة عليه اه ح لي قرز ( * ) والوجه فيه هو ان المشهود به يكون مجهولا
إذا لم يقري اه صعيتري فلا بد من أن يأمرهم بالشهادة كما سيأتي لأنه أهمل هنا شئ وهو أمرهم
بالشهادة وأهمل في باب القضاء بالقراءة عليهم وذكرها هنا فتؤخذ من كل موضع للآخر ( * ) فلا تكفي
قراءة الشهود للورقة والتأمل لها إذا لم يسمع القراءة المشهود عليه اه كب ( 6 ) تنبيه لقائل أن يقول ما فائدة
القراءة على الشهود والمعلوم أن المدة لو طالت ثم طلبوا الشهادة على ذلك الكتاب فان كل واحد منهم لا يتحقق
الكتاب لفظة لفظة وإنما يعرفون جملة ذلك المعنى بحيث لو زيد على ألفاظ ذلك الكتاب لم يكادوا يميزوا تلك
الزيادة الا من جهة الخط فقط ويمكن أن يقال وجه القراءة عليهم الاحتراز من الزيادة لا يخفى مثلها عن من