الجمعة ( 1 ) ويقول الآخر يوم السبت ( أو ) في ( مكانهما ) نحو أن يقول أحدهما أقر في مكان
كذا أو باع في مكان كذا ويقول الآخر بل في مكان آخر ( فلا يضر ( 2 ) ) اختلافهما في ذلك كله
اما في زمان الاقرار ومكانه فلا خلاف فيه سواء كان الاقرار بالمال أم بغيره كالطلاق الا عن زفر
فقال إذا اختلفا في زمان الاقرار ( 3 ) لم تصح الشهادة واما في زمان الانشاء كالبيع والطلاق
ونحوهما ومكانه فظاهر قول أبي ط ان الاختلاف في زمانه ومكانه لا يضر وانها تصح
الشهادة معه وقرره الامام ى على ظاهره ( 4 ) قال وهكذا حكى الطحاوي ( 5 ) عن الحنفية وهكذا
قرر كلام أبى ط على ظاهره بعض ( 6 ) المذاكرين وقال في شرح الإبانة للناصر وفي مهذب ش
لا تصح الشهادة على الانشاء مع هذا الاختلاف وصححه بعض ( 7 ) المذاكرين للمذهب
وتأول قول أبى ط على أن مراده إذا اختلفا في زمان الاقرار بالبيع والطلاق لا في زمان
الانشاء فلا يصح قال مولانا عليه السلام والصحيح عندنا بقاء كلام أبي ط على ظاهره قيل ف
والاختلاف في زمن الابراء ومكانه كالاختلاف في زمن الاقرار ومكانه ( واما ) إذا اختلف
الشاهدان ( في قدر ) الشئ ( المقر به ( 8 ) ) نحو ان يشهد أحدهما انه أقر بألف والآخر بألف
وخمسمائة والمدعي يدعى ألفا وخمسمائة أو الفين ( 9 ) ( فيصح ما اتفقا عليه لفظا ومعنى ) ويحكم
به وهو الألف قوله ( غالبا ) احتراز من أن يدعي انه أقر له بألف فيشهد أحد الشاهدين انه
شرح
ولو اعتقد نكاح في الأصح اه ح لي قرز ( 1 ) مع اطلاق الدعوى وأما إذا أضاف الدعوى بالاقرار
إلى زمان أو مكان فلا بد من المطابقة فمن طابقت البينة دعواه حكم له اه كب وقيل لا فرق لاحتمال
التكرار فلا يحتاج إلى تكميل اه ح لي قرز ( 2 ) وإذا شهد أحد الشاهدين انه أقر بالعربية والثاني
بالفارسية وهما في شئ واحد فإنها تصح الشهادة لان الاقرار مما يتكرر في العادة ذكره الامام ي
واصحش وأما في غير الاقرار من سائر الألفاظ كالقذف والبيع فلا يصح ذلك لأنها تكون شهادة كل
واحد على غير ما شهد به الثاني اه كب معنى وهذا محمول على أنهما أضافا إلى وقت واحد أو تصادقا على أنه
ما وقع بينهما الا عقد واحد اه مفتي قرز ( 3 ) ومكانه اه كب وهو ظاهر البيان والبحر وظاهر
الانتصار والزهور انه يوافق في المكان ( 4 ) لأنه يقدر انه عقد عقدين والله أعلم يقال إذا قلتم يقدر عقدان
فالعقد الثاني فسخ وعقد فكان القياس ان لا حكم للشهادة إذ قد انفسخ الأول فيحقق وقد يجاب بان العقد
الآخر كالاقرار بالبيع اه ليس العقد الثاني فسخا للأول وقد تقدم نظائره اه ولفظ البيان مسألة من
باع ماله من زيد ثم باعه من عمرو فهو لزيد اه بلفظه من البيع ( 5 ) منسوب إلى طحى أربع قريات في باب
مصر قد تقدم قوله ( 6 ) لعله الفقيه ف ( 7 ) لعله الفقيه ف ( 8 ) وكذا إذا اختلفا في قدر المبري منه والموفى
ذكره في شرح الأثمار اه تكميل لفظا ( 9 ) بان قال الف والف لا ألفين بل لا فرق قرز لأنه لفظ المدعي