تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
يمين المدعي مع الشاهد الواحد الا حيث يكون عدلا مرضيا نعم فيقبل الشاهد الواحد أو الرعيان مع يمين المدعي أو مع الامرأتين ( في كل حق لآدمي محض ) دون حق الله المحض وبعض حق الله المشوب أيضا فلا تقبل فيه ذلك وذلك كالحدود وكذا القصاص ( 1 ) قوله ( غالبا ( 2 ) يحترز مما احترز منه في أول الكتاب فإنه يقبل فيه الفروع والنساء واعلم أنها ( لا ) تكمل شهادة ( رعي ) واحد ( مع أصل ) واحد ( 3 ) ( ولو أرعاهما صاحبه ( 4 ) ) مثاله أن يكون أحد الرعيين شاهد أصل وأرعى هو والرعي الآخر على الأصل الآخر لم تكمل شهادة ( ومتى صحت ( 5 ) شهادة لم تؤثر مزية الأخرى ( 6 ) ) فلو كان شهود أحد الخصمين أكثر من شهود الآخر أو بلغ في العدالة لم يؤثر ذلك وكذلك لو كان شهود أحدهما رجلين وشهود الآخر رجلا وامرأتين وكذلك لو أقام أحدهما شاهدين وأقام الآخر شاهدا واحدا وحلف مع الشاهد فإنهما في الحكم ( 7 ) على سواء وقال الأوزاعي يحكم لمن شهوده أكثر ( 8 ) وكذلك في الكافي عن زيد بن علي وك وكذلك عن ك إذا كانوا أعدل ( فصل ) ( واختلاف الشاهدين اما في زمان الاقرار ( 9 ) ) نحو أن يقول أحدهما اشهد أنه أقر يوم الجمعة ويقول الآخر يوم السبت ( أو ) زمان ( الانشاء ( 10 ) ) نحو أن يقول أحدهما انه باع يوم
شرح
فقلت إذا يحلف ويذهب بالمال فقال مالك الا ذلك هذا حجة في اليمين الأصلية لا المتممة فينظر ولو قيل يفصل في ذلك فإن كان المدعي عليه كافرا حكم عليه بالشاهد ويمين المدعي الكافر وإن كان المدعى عليه مسلما لم يقبل يمين الكافر لم يكن ذلك بعيدا والله أعلم اه‍ املاء مي قرز ولا يقال يلزم في الفاسق لأنا نقول يمينه قائمة مقام شاهد مسلم بخلاف الكافر فيمينه قائمة مقام شاهد كافر وهو غير مقبول على المسلم قرز في الفرق خفى ( * ) ظاهره ولو كان في يمين كف الطلب المدعى وكيلا وقواه الدواري وقيل لا يحكم الا ان يحلف من له الحق لا الوكيل والولي وقرره الشامي ( 1 ) هذا على قول المعتزلة انه حد وكان الأولى ادخاله في غالبا ويكون محترزا بها من المنطوق والمفهوم وقوله وكذا القصاص يخرجه عن كونه من المشوب الا انه لا يدفع الوهم من عبارة الاز ( 2 ) غالبا مستثناة من المفهوم لا من المنطوق ( 3 ) الأولى حذف الواو لئلا يكون تكرارا لما تقدم في قوله لا كل فرد على فرد ( 4 ) لأنه يريد بها امضاء شهادته الأصلية إذ لا تمضي الا بمضي شهادة الثاني اه‍ ن ( 5 ) يعني كملت ( 6 ) فيما يرجع إلى الشهود لا فيما يرجع إلى صفة الشهادة من كونها خارجة أو محققة أو مؤخرة فتؤثر كما يأتي اه‍ ح لي ( * ) ما لم يبلغ حد التواتر لأنها توصل إلى العلم والعلم أرجح من الظن اه‍ غشم وقرره الشامي وقيل لا فرق قرز ( 7 ) وذلك لان كل واحد حجة كاملة فلا مرجح لأحدهما ( 8 ) وروى عن أمير المؤمنين علي عليلم انه يقسم بينهما على عدد الشهود اه‍ ن من كتاب الدعاوي ( 9 ) ولو في الزنى اه‍ ح لي قرز ( 10 ) في العقود وغيرها
شرح الأزهار — صفحة 209 | الإمام أحمد المرتضى