قيل ح ولعل الهدوية لا يخالفونه ( و ) يجب على الرعيين انهما ( يعينان الأصول ) بأسمائهم
وأسماء آبائهم ( 1 ) ( ما تدارجوا ( 2 ) و ) إذا عرفت عدالة الفروع وجهلت عدالة الأصول كان ( لهم
تعذيلهم ( 3 ) ) لأنهم لم يشهدوا بالحق وإنما يشهدوا أن فلانا شهد بخلاف احمد الشاهدين فلا
يزكي صاحبه لان فيه تنفيذ ما شهد به وهو الحق ( 4 ) واختلف العلماء إذا لم يعدل الفروع
الأصول هل تصح شهادة الفروع فحكى في الانتصار عن أئمة العترة والفريقين انها تصح ( 5 )
وهو الذي في الأزهار وحكى في الشرح عن محمد وبعض أصحاب ك وشريح وغيرهم ( 6 ) انها
لا تصح وقد يحكى ( 7 ) للم بالله وهي حكاية غريبة ( فصل ) ( و ) اعلم أنه
( يكفي شاهد ) واحد ( أو رعيان على ) شاهد ( أصل مع امرأتين أو يمين المدعي ) فيصح
ان يحكم الحاكم بشهادة رجل وامرأتين أو رجل واحد مع يمين ( 8 ) المدعي ويصح أيضا ان
يحكم بشهادة رعيين على أصل مع امرأتين أو رعيين مع يمين المدعي فتقوم اليمين مقام شاهد
( ولو ) كان الحالف ( فاسقا ( 9 ) ) فان يمينه مع شاهده تقوم مقام شاهد وقال الناصر لا تكفى
شرح
( 1 ) أو نسبتهم إلى بلد أو جد مشهورين بحيث لا يلتبسان بغيرهما اه كب ( 2 ) ويزاد في كل درجة
انخفضت لفظة فإذا كان في الدرجة التي قبلها فيها أربعة زيد فيما تحتها حتى تصير خمسة وكذلك
ما انخفض الارعاء فيكون مثلا في الثلاث الدرج الأولى ثلاثة ألفاظ وأما الثانية فخمسة حال القائها
إلى الثالث والثالث ستة حال أدائها أي ألقاها إلى الرابع وإذا ألقاها إلى رابع فكذلك اه شرح
فتح لفظا قرز وأما كيفية أدائه فلا بد أن يأتي بسبعة ألفاظ وهي أن يقول أشهد ان فلانا اشهدني
أن أشهد انه يشهد بان فلانا أشهده ان يشهد بأنه يشهد بكذا قرز ( 3 ) قال في الغيث وغيره ولا
يقال إن تعديلهم شهادة على امضاء فعلهم لان فعلهم إنما هو الشهادة على أن الأصول شهدوا وتعديل
الشهود شهادة على امضاء فعلهم لا فعل الفروع لأنهما أمران متغايران اه شرح بحر ( * ) وأما الفروع فلا
يصح أن يعدل أحدهما صاحبه ولا يصح أن يعدل الأصول الفروع لأنهم يريدون امضاء شهادتهم اه ن
ولا يصح أن يعدل الفرعين الأصل الآخر ويصح أن يعدلاه قرز ( 4 ) خلاف محمد وف ( 5 ) فان قيل كيف
تصح الشهادة من الفروع والمعدل غيرهم وعند ط ان الشهادة المركبة لا تصح قال عليه السلام في الجواب
الأقرب ان التعديل خبر لا شهادة عند م بالله وط جميعا فلا يكون من باب تركيب الشهادة اه نجري
وغيث وفي هامش الزهور الجواب ان هذه ليست بمركبة لان الفرعين شهدا على نطق الأصلين
والتعديل أمر آخر بخلاف المركبة فهي شئ واحد اه عن مولانا محمد بن السراجي رحمه الله
( 6 ) زفر اه ن ( 7 ) الفقيه س ( 8 ) لقوله صلى الله عليه وآله أمرني جبريل عليلم أن أحكم بشاهد
ويمين اه غيث ( 9 ) أو كافرا اه ح بحر ومفتي وح لي لما روى الأشعث أنه قال كانت أرض بيني وبين يهودي
فجحدني الأرض فأتيت الرسول صلى الله عليه وآله فقال ألك بينة فقلت لا فقال لليهودي احلف