السلام فلم أقف فيه على نص والأقرب عندي انه إذا كان التألم بليغا ( 1 ) كان عذرا على أصلنا
وعن الشعبي لا يجوز الارعاء الا إذا مات الأصول لكن هو خلاف الاجماع واما الخوف
فيجوز معه الارعاء عندنا وش وحد الخوف ان يخشى على نفسه أو شئ من ماله ( 2 ) ولو قل
* قال عليه السلام واختلف في مقدار الغيبة فالمذهب ما ذكرناه وهو تخريج م بالله
وصاحب الوافي للهادي والقاسم * القول الثاني اختيار م بالله وهو ان لا يمكنه الرجوع في يومه
وهو قول ش وص * بالله القول الثالث لأبي ح وحكاه في شرح الإبانة للناصر ان قدرها
ثلاثة ( 3 ) أيام وقال ف ومحمد يجوز الارعاء وإن كان الأصول في البلد ( نعم ) وقد اختلفوا فيما
يصح به التحمل فمذهبنا ان الأصل لابد ان يأمر بالشهادة ( 4 ) على نفسه ان يشهد فيأتي
بثلاثة ألفاظ وهي ان ( يقول الأصل اشهد ( 5 ) على شهادتي انى اشهد بكذا ) هذا كلام
الهدوية قيل ح وذكر م بالله انه إذا قال اشهد ( 6 ) علي اني أشهد بكذا صح ذلك ولو لم يقل
على شهادتي قال لعل الهدوية ( 7 ) لا يخالفونه ( 8 ) فيكون عند التحمل لفظين ( و ) أما بيان كيفية
أداء الشهادة الفرعية فعند الهدوية لابد ان يأتي بأربعة ألفاظ وهو أن يقول ( الفرع اشهد
ان فلانا اشهدني أو امرني أن أشهد ( 9 ) انه يشهد بكذا ) واما على أصل م بالله فيكفي ثلاثة
ألفاظ وهي أن يقول اشهد ان فلانا اشهدني انه يشهد بكذا وان لم يقل على شهادته ( 10 )
شرح
وان لم يكونوا قد حضروا في مجلس الحاكم أي تأدية الشهادة على وجه الارعاء لا الارعاء
نفسه فلا يبطل فلو عاد الأصل صحت الشهادة قرز ( 1 ) لا فرق قرز ( * ) لا فرق سواء كان بليغا أم لا
كالرمد ووجع الأسنان بل مجرد المرض كاف اه قرز ( * ) وقال في البيان وان لم يتضرر كالجهاد والجمعة
اه بحر فإن كان لا يمكن الحضور الا بمؤنة فيقرب أن يكون عذرا اه دواري قرز ( 2 ) أو مال غيره حيث
يجب حفظه قرز ( 3 ) والقول الرابع أحد قولي ص بالله وخرج لا ط انه فوق الميل اه نجري ( 4 ) فإن لم
يأمره بل سمعه يشهد أو يرعى غيره لم يصح أن يشهد عنه لان الرعي كالوكيل اه ن ( 5 ) قلنا أو
يقول أمرتك أو أذنت لك أن تشهد على شهادتي اني أشهد بكذا اه ن لفظا ( 6 ) واما لو قال أشهد
اني أشهد بكذا لم يصح وفاقا اه غيث ون لأنه كأنه قال أكذب اني أشهد بكذا اه ان بلفظه وفي الصعيتري
توجيه آخر ( 7 ) قلت وهو قوي لحصول المقصود اه بحر وظاهر اطلاق أهل المذهب ما في الاز ( 8 )
بل يخالفونه قرز ( 9 ) في البيان على شهادته مكان ان أشهد وهو الأحسن وكلاهما مستقيم اه ع سيدنا
حسن رحمه الله ويكفي التلقين والجواب بنعم اه ن وقرره مي ( * ) القياس على قول الهدوية ان الفرع
يقول أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته انه يشهد بكذا أو أشهد أن فلانا أمرني الخ واما عبارة الاز
فلا تخلو من نظر والاز مستقيم قرز ( 10 ) صوابه اشهد