فعل ( 1 ) طاعة يعتقد ( 2 ) انها معصية جرأة كان ذلك قدحا ( 3 ) وكذلك المباح ( 4 ) وقلنا لا يتسامح بمثلهما
يحترز من أن يفعل قبيحا يتسامح بمثله وذلك كالغيبة ( 5 ) في بعض الأحوال أو يخل بواجب
يتسامح بمثله كتأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار ( 6 ) لغير عذر في بعض الأحوال وقلنا وقعا
جرأة يحترز من أن يفعل قبيحا أو يخل بواجب وهو يعتقد التحريم والوجوب لكنه لم يوقعه
على وجه الجرأة بل على سبيل السهو ( 7 ) أو اعتقد التسامح ( 8 ) فيهما جهلا فان ذلك لا يكون
جرحا فما جمع هذه القيود ( فجرح ) وما لم يجمعها لم يكن جرحا * قال عليه السلام وقد ذكر
أصحابنا مسائل متفرقة غير مضبوطة وكلها داخلة تحت هذا القيد ( و ) لو شهد بعدالة الشاهد
عدلان أو أكثر وشهد بجرحه عدل واحد أو عدلة كانت شهادة ( الجارح أولى ) من
شهادة المعدل ( وان كثر المعدل ( 9 ) ) قال في شرح الإبانة ان استويا أو كان عدد الجارحين أكثر
فلا خلاف ان الجرح أولى وإن كان عدد الجارحين أقل فعند أكثر أهل البيت والفقهاء
المحصلين التعديل أولى لان أمور المسلمين محمولة على الصحة وعند م بالله الجرح أولى لأنه
شرح
يعني أنه ينظر ما مذهب الزوج في ذلك فإن كان جوازه لم يكن جرحا فيه وإن كان وجوب ستره كان جرحا إذا لم
ينكر عليها وإن كان يأمرها بالتستر فليس بجرح فيه ولو جوز انها تخالفه حال خروجها ما لم يظن المخالفة وقيل هذا
حيث لا مذهب للزوجة فإن كان لها مذهب في ذلك فالعبرة بمذهبها قيل وهذا حيث هي شويهة الخلق فيعتبر بالمذهب
فاما إذا هي حسينة الخلق فحيث تقترن المعصية بالنظر إليها فلا عبرة بالمذهب لان ذلك مجمع على تحريمه ذكره في تعليق
الإفادة اه ن يقال وأين الاجماع مع خلاف الامام ي والفقهاء اه سيدنا حسن ( 1 ) يعني صورته ( 2 ) نحو أن يصلي
معتقدا انه بغير وضوء فانكشف متوضئا ( 3 ) نحو أن يتصدق بمال الغير معتقدا للتحريم فانكشف
انه ماله قرز ( 4 ) نحو أن يشرب الماء معتقدا انه خمر أو غير ذلك ( 5 ) والكذب اه ح از من باب صلاة
الجماعة ( 6 ) ومذهبه انه مجزي غير جائز ولم يتخذه خلقا وعادة وقيل ولو اتخذ ذلك خلقا وعادة وهو
ظاهر الشرح اه سحولي ( 7 ) الأولى ان يقال على جهة التساهل للمعصية لان السهو ليس بمعصية ولفظ
ح لا وجه لذكر السهو إذ لا معصية مع السهو ولعله على أصل م بالله ان السهو كالعمد وفي ح بهران بل
لجهله التحريم أو اعتقاده الترخيص لشبهة أو غرابة فان مثل ذلك لا يكون جرحا قيل الغرابة التي يستحسنها العقل
( 8 ) وقيل لا حكم لاعتقاد التسامح مع علم القبح اه مفتى ( 9 ) أما لو تهاترت بينة الجرح والتعديل نحو أن
يقول الجارح هو مجروح لأنه قتل فلانا ويقول المعدل ان فلانا على الحياة بطلتا جميعا قرز ورجع إلى الأصل
( 1 ) اه غيث أو جرح في شئ فشهد المعدل بأنه قد أصلحه واختبره في المدة المعتبرة ( 2 ) ذكره المؤلف وهذا
الذي يحمل عليه قول الإمام في البحرانه يحكم بالتعديل اه ح أثمار وظاهر الاز خلافه ( 2 ) فان المعدل
في هذه الصورة يكون أولى اتفاقا اه تكميل لفظا قرز ( 1 ) والأصل العدالة اه أثمار ولعل هذا مع ظن