تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
اخبار ( 1 ) عن تحقيق حال الشاهد والتعديل اخبار عن ظاهر حاله وهو الذي في الأزهار للمذهب * تنبيه اعلم أن طريق الجارح إلى الجرح سماع ( 2 ) المعصية أو المشاهدة لها أو الشهرة ( 3 ) واما طريق المعدل فوجوه * الأول اختبار ( 4 ) حال الشاهد في الأحوال من الصحة والسقم والحضر ( 5 ) والسفر والغضب والرضى ونحو ( 6 ) ذلك * الثاني ان يحكم حاكم بعدالته * الثالث الشهرة بالعدالة قال في الانتصار وإذا ثبت تعديل شخص في قضية فأراد ان يشهد في قضية أخرى فإن كانت المدة قريبة حكم بشهادته من غير تعديل وان طالت المدة فالمختار انه يحكم بها لان الأصل بقاء التعديل وعن بعض الفقهاء قد بطل التعديل لجواز تغيره وحده بعضهم ( 7 ) بستة أشهر ( فصل ) في بيان ما يجوز فيه ( 8 ) الارعاء ( 8 ) وما لا يجوز * ( 9 ) وكيفية تحمله وكيفية ادئه ( و ) اعلم أنه ( يصح ( 10 ) في ) جميع الحقوق ( 11 ) ( غير الحد ( 12 ) والقصاص ان يرعي عدلين ) فأما الحد والقصاص فلا يصح فيهما وقال ك والليث ( 13 ) يجوز في جميع الأشياء ( ولو ) شهد الفرعان جميعا ( على كل من الأصلين ) صحت ولا يحتاج أن يكون على كل أصل فرعان هذا مذهبنا وأبى ح وص وأحد قولي ش وقال ش في قوله الأخير لا بد من أربعة على
شرح
الحاكم العدالة وأما مع اللبس فقد تقدم قوله وظن العدالة والا لم يصح ( 1 ) ولان العمل بشهادة الجارح حملا على السلامة لان غاية المعدل انه لا يعلم فسقه ولا ظنه والجارح علم ذلك على زعمه فلو حكمنا بعدم الجرح كان الجارح كاذبا وان حكمنا بالفسق كانا صادقين اه‍ من شرح الكافل ( 2 ) كالشتم الفاحش والغناء ونحو ذلك قرز ( 3 ) ولو بالتواتر قرز ( * ) أو الاقرار الذي أفاده العلم قرز ( 4 ) بعد المعصية وأما قبل المعصية فيعمل بظاهر العدالة لان الأصل فيمن ظاهره الاسلام الايمان ما لم يعلم يقينا انه قد يخرج عنه اه‍ شرح مقدمة الاز وقيل لا فرق قبل سماع المعصية وبعده وذلك لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء فلو اكتفيت بظاهر الاسلام لضاعت فائدة التقييد بالعدالة اه‍ مي ( 5 ) عن عمر بن الخطاب ان رجلا ادعى على رجل حقا فأنكره فشهد له بذلك شاهدان فقال إني لا أعرفكما ولا يضركما اني لا أعرفكما فأتياني بمن يعرفكما فأتياه برجل فقال له تعرفهما فقال نعم فقال كنت معهما في السفر الذي تبين فيه جواهر الرجال فقال لا فقال هل عاملتهما بالدراهم والدنانير التي يقطع بها الرحم فقال لا فقال له يا ابن أخي ما تعرفهما ائتياني بمن يعرفكما ولا مخالف له في الصحابة اه‍ شفاء وح بحر وبهران ( 6 ) العسر واليسر ( 7 ) محمد بن الحسن الشيباني وفي بعض الحواشي الحسن بن صالح ( 8 ) صوابه يصح ( 9 ) صوابه وما لا يصح ( 10 ) بل يجب إذا طلب منه وأمكن وخشي فوت ألحق قرز ( 11 ) ولو في أصل الوقف اه‍ ح لي لفظا وهو ظاهر الاز اه‍ لي قرز ( 12 ) وكذا التعزير من الحد اه‍ ح لي معنى وظاهر الأزهار خلافه ومثله عن الشامي ( * ) لقول علي عليلم لا تقبل شهادة على شهادة في حد ولا قصاص اه‍ ان وهو توقيف ( 13 ) شيخ ك