تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
التي جرح بها ولابد أن تكون تلك المعصية مما قد وقع الاجماع انها فسق ( 1 ) لا يختلف فيه المسلمون فإن كان فسقا مختلفا ( 2 ) فيه لم يصح الجرح به بعد الحكم ( ويعتبر ) في الجرح بعد الحكم بشهادة مجمع عليها وهو ( عدلان ( 3 ) ) ذكران لان الواحد مختلف فيه وشهادة النساء وحدهن أو مع الرجال مختلف فيها كما تقدم ( قيل ( 4 ) و ) يعتبر ( في تفصيل الجرح عدلان ) قاله علي خليل ( 5 ) يعنى أن الجارح إذا فضل ما يجرح به لم يقبل فيه قول واحد إذا أنكره المجروح بل لابد من عدلين ( 6 ) ( قيل ويبطله الانكار ودعوى الاصلاح ) ذكره م بالله حيث قال إذا قيل إن فلانا مجروح العدالة لأنه عمل كذا وقت كذا كالسنة ونحوها ( 7 ) والشاهد ينكر ذلك أو يدعي اصلاحه أو قال لا يلزمني الآن من ذلك شئ فلا أسقط ( 8 ) بهذا القدر عدالته وان أنكره المجني عليه ( 9 ) للاحتمال الذي فيه إذا كانت أحواله ثابتة سديدة عند الحاكم * قال مولانا عليه السلام فظاهر كلام م بالله في هذه المسألة ان المجروح إذا أنكر ما جرح به أو ادعى انه قد أصلحه بطل الجرح بذلك وهذا غير مستقيم لأنه يؤدي إلى أن لا يثبت جرح إلا ما أقربه المجروح ولهذا تأولها المذاكرون على خلاف ظاهرها فقال علي خليل إنما بطل الجرح
شرح
العلم للحاكم واما باقرار الشهود بذلك فلا ينقض الحكم عندنا خلاف ح واما باقرار المشهود له عليهم بذلك الجرح أو بأنهم كاذبون في شهادتهم هذه أو في بعضها فينقض ذكره الفقيه ح وابن الخليل لا باقراره بالكذب عليهم في غيرها فلا يقبل لجواز أنه كان خطأ اه‍ بيان وفي البحر ما لفظه وإذا كان مجمعا عليه نقض به الحكم حيث تيقنه الحاكم بمشاهدة أو تواتر لقوله تعالى فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وللاجماع على رد شهادة الفاسق اه‍ بحر ذكر ذلك في جرح الشهود في الزنى ( * ) كشرب الخمر يعني خمر العنب والزبيب والتمر والزنى وقطع خمس فرائض ونحو ذلك متوالية عمدا وأخذ عشرة دراهم ( 1 ) وظاهر الأزهار والتقرير أن علم الحاكم أو التواتر لا يكفي إذ ليس مجمعا عليه ( * ) أي يوجب الفسق ( 2 ) مثل شرب المزر ( 3 ) الا أن يجرح بالزنى فلا بد من أربعة اه‍ بحر ومثله في ن وظاهر الاز خلافه ( * ) أجنبيان حران أصلان منيان لابن أبي ليلى بقول لا تصح شهادة الفقير اه‍ بحر معنى وكلام ابن أبي ليلى فاسد لان الله قد مدح الفقراء بقوله تعالى للفقراء المهاجرين ومحال ان ترد شهادتهم ولفظ الشهادة قرز اه‍ ح لي لفظا ( 4 ) يعود إلى أول الفصل ( 5 ) تخريجا للم بالله قال عليلم وفي تخريجه غاية الضعف وقيل ح الصحيح انه يقبل قول الواحد أيضا اه‍ نجري ( 6 ) تع التفصيل ( * ) وقيل ل الأولى انه لا فرق في ذلك بين الاجمال والتفصيل في أنه على الخلاف في قول م بالله ومن معه ان الجرح والتعديل خبر يقبل فيه الواحد ولو امرأة وعند ش وك ومحمد وذكره في الوافي والكافي للهادي عليلم انه شهادة فلا بد فيه من اثنين ( 7 ) أكثر اه‍ ن ( 8 ) يعني م بالله ( 9 ) اختلفوا ما المراد بقوله المجني عليه فقيل ع ل معناه المجروح لأنه جنى عليه بالجرح فأنكر ما جرح به أو أقر به وادعى الاصلاح فلا يكون جرحا لاحتمال أنه قد صلح قال عليلم وهذا بعيد إذ لو أراد ذلك لحذف