هنا لان الجارح واحد * قال مولانا عليه السلام وفيه نظر ( 1 ) وقيل ح إنما لم يكن جرحا
لأنه جرحه بما يتعلق به خصومة الغير ( 2 ) والجرح بمخاصمة الغير لا يصح ( 3 ) وإلا بطل أكثر
الشهادات ( 4 ) وقيل ل ( 5 ) إنما لم يكن جرحا لتقدم المدة مع كون أحواله سديدة في مدة
الاختبار * قال مولانا عليه السلام وهذا أقرب ( 6 ) لأنه لا يبعد ان يقال للفقيه ح يلزم إذا
جرحه جماعة بأنه قتل مؤمنا عمدا ان لا يكون هذا جرحا لأنه تعلقت به خصومة الغير ( و )
عقد أسباب الجرح ان نقول ( كل فعل ( 7 ) أو ترك محرمين ( 8 ) في اعتقاد الفاعل التارك ( 9 ) لا
يتسامح بمثلهما وقعا جرأة ( 10 ) فهذا ضابطه * قال مولانا عليه السلام قلنا كل فعل أو ترك لان
الجرح قد يكون بفعل القبيح وقد يكون بترك الواجب وقلنا محرمين في اعتقاد الفاعل
للتارك لأنه لو فعل القبيح أو أخل بالواجب وليس بمعتقد لتحريم ذلك لشبهة ( 11 ) طرت عليه
لم يكن ذلك جرحا نحو ان يلعب بالشطرنج جاهلا ( 12 ) لتحريمه أو يترك النكير على زوجته ( 13 )
التي لا تستتر ( 14 ) عن الرجال جاهلا لوجوبه فان ذلك لا يكون جرحا قيل ح بل لو
شرح
الواو قال أن أنكره المجني عليه وقال الفقيه ح هو المجني على ماله فلا يكون جرحا ولو أنكر الاصلاح
على أصله ان ما تعلقت به خصومة آدمي لا يكون جرحا قال مولانا عليلم وهذا أقرب اه غيث ( 1 ) ووجهه
أنه يصح الجرح بواحد عند م بالله ( 2 ) نحو أن يقول هو مجروح لأنه جنى على فلان أو سرق مال فلان أو نحو ذلك
( 3 ) لأنها دعوى لغير مدعي ( 4 ) لأنه يؤدي ان يمتنع الناس من الخصومات وذلك أنه ان حكم على
المدعى عليه كان قدحا لأنه جنى على مال الغير وان لم يحكم للمدعي كان قدحا لأنه ادعى مال غيره فلهذا لم يكن جرحا
لكن يلزم ان لا يفترق الحال بين الواحد والأكثر لهذه العلة اه زهور لفظا ( 5 ) قوى على أصله ( 6 ) على
أصل م بالله لا على المذهب ( 7 ) الامام ي والغزالي وحمل المنصب العالي المتاع من السوق لا على وجه المجاهدة
لنفسه جرح اه بحر بلفظه ( * ) فرع ومن جملة العدالة ترك ما يدل على قلة الحياء وقلة المبالاة بالناس كالبول
في السكك والشوارع والافراط في المزح والمجون ومكالمة النساء الأجانب في الشوارع ذكره في الانتصار
قيل ي وكذا الاكل في الطرق بين الناس والدخول في المهن الدنية لمن لا يعتادها هو وأهله لان ذلك
يدل على خروجه عن طريق الحياء والا فالمهن كلها لا تخرج أهلها عن العدالة إذا كانوا من أهل الورع اه ن
بلفظه قال في البستان ونحو أن يمر على من يشرب الخمر أو يأخذ مال غيره من شبهة أو يرى من يسب
الصحابة فهذا يكون جرحا إذا لم ينكر اه ان ( 8 ) أو مسقطين مروءة اه ح لي لفظا قرز ( * ) والعبرة
بمذهب المجروح لا بمذهب الحاكم والجارح وقد ذكر معناه في الغيث ( 9 ) نعم فالعبرة في التحريم بما يحرمه
الفاعل في اعتقاده وان لم يحرمه غيره فان شرب المثلث في حق الشافعي جرح ولذا لا يقبله الحنفي بل يحده
كما يأتي اه شرح فتح ( 10 ) بضم الجيم وفتحه ( * ) يعني عمدا مع علمه أن ذلك محرم ( 11 ) فيما يحتمل لا كالزنا اه
غشم ( 12 ) وكذا كافر التأويل وفاسقه لأنه لشبهة قرز ( 13 ) الحرة ( * ) أو محارمه ( 14 ) وذلك حيث لم تستر
ما هو مختلف في وجوب ستره وذلك كالوجه والساعد والعضد والساق فالنظر في ذلك إلى الحاكم قيل ل ح