تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
للقصاص ( لا ) اسقاطا ( للأرش ) ذكر معنى ذلك أبوط ( وما دخل في البيع تبعا دخل فيه ) وما لا يدخل في البيع تبعا لا يدخل فيه فإذا أقر رجل بأرض لرجل وفيها أشجار دخلت الأشجار في الاقرار كما تدخل في البيع وإذا أقر بدار أو نحوها لغيره دخلت طرقها وهذا قول الإمام ي وذكره الفقيه ح للمذهب وقال أبو مضر ان كلما دخل في البيع تبعا دخل فيه وما لا يدخل في البيع تبعا فعلى ضربين أحدهما الثمار والزرع وهذا يدخل في الاقرار كما ذكر الفقهاء ( 1 ) والثاني النتاج والولد فلا يدخل ( 2 ) عند يحيى عليه السلام كما ذكره م بالله هذا إذا كان منفصلا ( 3 ) فإن كان متصلا دخل أيضا كالثمار ( 4 ) ( ولا يدخل الظرف في المظروف ( 5 ) ) فلو قال عندي لفلان ثوب في منديل أو تمر في ظرف كان ذلك اقرارا بالثوب والتمر فاما المنديل والظرف فلا يكون اقرارا بهما ( الا لعرف ( 6 ) ) في أن الظرف يدخل في المظروف وقال ح ان الظرف يدخل في المظروف مطلقا وقال ش أنه يكون اقرارا بالمظروف دون الظرف ( 7 ) والمذهب التفصيل وهو أنما دخل في البيع تبعا دخل فيه ( 8 ) وما لا فلا لان الذي يدخل في البيع تبعا المتبع فيه العرف أما لو أقر بالظرف دون المظروف نحو أن يقول عندي له منديل فيه ثوب أو ظرف فيه تمر لم يلزمه الا الظرف ( 9 ) والمنديل ذكره في مهذب ش ( ويجب الحق بالاقرار بفرع ثبوته ( 10 ) ) مثال ذلك أن يدعى رجل على رجل دينا فيقول قد قضيتك
شرح
تدخل النفس تحت لفظ الجراحة ولا يدخل الأرش تحت لفظ الحق بل الحق للقصاص والأرش ليس حقا عرفا اه‍ تجري قرز ( 1 ) المختار انه لا يدخل قرز لأنه يحمل على أقرب وقت اه‍ ن بلفظه ( 2 ) اما لو أرخ الاقرار بوقت متقدم فلا اشكال في دخول ما يحصل من الفوائد وهكذا لو شهد الشهود بذلك قرز ( 3 ) يعني الولد ( * ) وأما إذا بين الغير على الام بأنه يملكها وحكم له حاكم بها فان ارخ شهوده ملكه لها بوقت دخل معها ما ولدته بعد ذلك الوقت لا ما كان من قبله والتبس حاله وان لم يؤرخوا ملكه لها بوقت بل أطلقوا لم يدخل أولادها عند الهدوية وقال م بالله يدخلون لأنه يحكم بالملك على الاطلاق رواه أبو مضر عن الهادي عليلم اه‍ ن ( 4 ) المختار انه يدخل المتصل من النتاج دون الثمار اه‍ سواء كانت متصلة أو منفصلة قرز ( 5 ) فان قال له عندي خاتم لزم الخاتم والفص لان الاسم يجمعهما بخلاف ما لو قال عندي له دار مفروشة لزمته الدار دون فراشها وكذا فرس عليها سرج لزمته الفرس دون السرج ( 6 ) ويقدم عرف المقر ثم بلده كما تقدم في اليمين قرز ( 7 ) ولم يعتبر الوقف ( 8 ) قال في التذكرة ما كان يودع بظرفه دخل والا فلا ( 9 ) إلا لعرف ( * ) الا ان يدخل المظروف في الظرف عرفا كان اقرارا بهما نحو عندي له ظرف فيه عسل أو نحوه أو عندي له كيس مربوط عليه أو مطبوع بطابعة أو مقفل عليه والمفتاح معه أو نحو ذلك اه‍ عامر قرز قال ض عبد الله الدواري وكذا إذا كان الشئ لا ينفك منه كالسيف وغمده قرز ( 10 ) وإذا قال رجل لرجل أنت عبدي فقال اعتقني كان
شرح الأزهار — صفحة 175 | الإمام أحمد المرتضى