ونحوها خالية ( 1 ) يبطله ) نحو ان جاءني فلان فعلي له ما كيت وكيت فان ذلك لا يصح ( 2 )
وكذلك إذا قال ما في الدار ونحوها كالحانوت والكيس فهو لك فانكشفت خالية فإنه
يبطل الاقرار ( غالبا ( 3 ) ) يحترز من صورة ذكرها في الكافي وهو إذا قال له علي مائة درهم ان
مت قال فان المائة تلزمه مات أم عاش ( 4 ) بالاجماع * قال مولانا عليه السلام ودعوى الاجماع
فيه نظر لأنه قال في الانتصار يكون هذا اقرارا عندنا وأبي ح وقال ش ليس باقرار ( لا )
إذا علق الاقرار ( بوقت ) فإنه يصح ( 5 ) ولو جاء بلفظ الشرط نحو أن يقول إذا جاء رأس
الشهر فعلى لفلان كذا فإنه يصح الاقرار ويتقيد بالوقت واعلم أن الشرط إن كان مجهولا
لا يتعلق به غرض بحيث لا يصح مثله في باب الضمانات ( 6 ) نحو ان شاء فلان أو ان جاء
المطر فان الاقرار ( 7 ) يكون باطلا قال في الشرح بلا خلاف فان أراد النذر ( 8 ) كان نذرا ( 9 )
ذكره بعض المذاكرين والقول قوله قيل ح فإن كان الشرط يصح مثله في باب الضمانات ( 10 )
نحو إذا جاء رأس الشهر ونحو ذلك ( 11 ) فان هذا الاقرار يصح لجواز ( 12 ) انه عن ضمانة وقال
الامام ى ان قدم الشرط في هذه الصورة لم يكن اقرارا نحو أن يقول إذا جاء رأس الشهر
شرح
يبطله لأنه لا يعلم ثبوته اه ن ولان مشيئة الله لا تعلق بالأمور المباحة اه ان ( 1 ) تنبيه إذا قال الخصم لخصمه
إذا لم آتك لوقت كذا فلا حق لي عليك لم يكن ذلك كافيا في براءة الخصم إذا تخلف عنه في ذلك الوقت لأنه اقرار
معلق على شرط بخلاف ما إذا قال قد قطعت عنك كل حق أو كل دعوى أو قد أبرأتك فإنه يبرئ إذا تخلف عنه
لأنه إبراء معلق على شرط اه غيث قرز ( * ) ( مسألة ) إذا خير المقر في اقراره نحو علي لفلان كذا أو لا شئ
لم يلزمه شئ فان خير بين شيئين رجع إليه في تفسير أحدهما مع يمينه إذا طلبها المقر له اه ن لفظا وظاهر الاز
خلافه وهو أنه يصح ( * ) لأنه لا يمكنه تفسير المعدوم اه هامش هداية ( 2 ) وله تحليفه ما أراد النذر اه
تذكرة قرز ( 3 ) شكل عليه ووجهه انه علق بالاقرار بالشرط وهو قوله إن مت والشرط يبطل الاقرار اه وفي
البحر انها تكون وصية قرز وهو المختار فتتبعه الأحكام الوصية في صحة الرجوع ونحو ذلك وقواه سيدنا
إبراهيم حثيث والسحولي ان عرف من قصده الوصية ( 4 ) لأنه لم يجعل للتقييد تأثيرا اه غيث فكأنه قال إن
مت فأخرجوها لأنها علي فتقييده بالموت لا فائدة فيه فلا فرق بين ذكره وعدمه وقواه ض عامر ( 5 ) لجواز
حلول أجله ( 6 ) أي تأجيلها به قرز ( 7 ) وفيه نظر فإنه يصح مثل هذا في باب الضمانات سواء تعلق به غرض
أم لا وإنما منعوا في باب الضمانات من التأجيل بالمجهول الذي لا يتعلق به غرض فينظر في ذلك ويجاب بان
المراد هنا التأجيل والتوقيت لأنه لا يصح توقيته به كما يأتي في قوله لا مؤجلة به ( 8 ) والوجه فيه أنه
صريح مشترك في النذر والاقرار فلا يتعين الا بالإرادة لا يقال أنه صريح نذر فلا تشترط الإرادة وقد
ذكر معنى ذلك في ن قرز ( 9 ) لأنه صريح نذر ( 10 ) أي تأجيلها ( 11 ) مجئ القافلة اه شرح أزهار من الكفالة
( 12 ) وصححه مولانا عليلم للمذهب في شرحه وظاهر الاز خلافه لأنه لم يحترز الا من تلك الصور فقط