تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
( و ) كما يثبت لهم ميراث واحد يثبت لهم ( نصيبه من مال السعاية ( 1 ) ) أيضا مشتركا بينهم على حسب نصيبهم في الميراث قال أبو مضر وعلى ما قال م بالله يحتمل انهم لا يستحقون من مال السعاية شيئا لئن نسبهم غير ثابت فصار كأن المقر أقر بما ترك من التركة دون ما يلزم بالسعاية فلا يستحقون من مال السعاية شيئا قيل وهذا ضعيف لان م بالله وان قال أن نسبهم غير ثابت فإنه يقول يستحقون من المال ومن جملة المال مال السعاية ( و ) إذا أقر بعض الورثة ( بدين ( 2 ) على مؤرثه ( 3 ) ) وأنكر سائر الورثة ( لزمته ( 4 ) حصته ) من الدين ( في حصته ) من الإرث القدر الذي يخصه لو ثبت الدين بالبينة أو اقرار جميع الورثة ( و ) إذا أقر الانسان ( بما ليس في يده ) لغير ذي اليد نحو أن يقر مثلا أن هذا العبد لزيد وهو في يد عمرو ( سلمه ) المقر لزيد ( متى صار إليه ( 5 ) ) من جهة عمرو ( بإرث ( 6 ) أو غيره ) من شراء أو هبة أو نحوهما لأجل اقراره المتقدم ( و ) هذا المقر ( لا يلزمه الاستفداء ( 7 ) ) لما أقر به ليرده للمقر له لأنه لم يقر بأنه الذي صيره إلى فلان على وجه التعدي ( و ) لكنه ( يتثنى ضمانه ) عليه بمعنى أنه لو أخذه هذا المقر ممن هو في يده غصبا فأتلفه لزمه ضمان قيمتين ( 8 ) قيمة لمن كان في يده لأن الظاهر أنه له وقيمة لمن أقر له به لأجل ( 9 ) اقراره ( و ) إذا قال رجل لعبد في
شرح
( 1 ) أي يسقط عنهم بسقطه قرز ( 2 ) وهذا إذا لم يأت بلفظ الشهادة وأما إذا شهد واحد من الورثة بحق على مؤرثه وكملت الشهادة بواحد أو حلف معه المدعي فقيل الفقيه س والفقيه ع انه يحكم بشهادته ويلزم سائر الورثة ذكره في التذكرة وكب من كتاب الدعاوي هذا إذا لم المال في يده إذ لو كان في يده لم تقبل شهادته لأنه يزيد براءة ذمته اه‍ عامر هذا إذا كان للميت وصي قرز وقيل ف وأهل الفرائض أنه لا يحكم به وان شهادته تنقلب اقرار فيلزمه ما يخصه فقط وهو ظاهر كلام اللمع اه‍ تذكرة وبحر من كتاب الدعاوي ( 3 ) أي لم يقر ( 4 ) ان لم يكن قد قبض التركة قال في الأثمار يلزمه الأقل من حصته أو الدين اه‍ وابل ( 5 ) قيل وكذا الشاهد إذا شهد ولم تصح شهادته فإنه يلزمه تسليمه متى صارت إليه بإرث أو غيره ما لم يكن فرعا ( 6 ) فان صارت إليه بوقف سل يقال يلزمه تسليم المنفعة إذ هي له لا الرقبة فهي لله والله أعلم الا أن يتلفها متلف فإنه إذا سلم قيمتها للموقوف عليه لزمه أن يسلمها إلى من أقر له والله أعلم والأولى أن يقال الوقف عنده غير صحيح لان الواقف غير المالك اه‍ يقال باعتبار الظاهر اه‍ مي ( * ) وان صارت إليه بعارية أو نحوها ردها لصاحبها ولزمه استفداؤها لزيد بما أمكن والا فقيمته اه‍ ن ( 7 ) الا أن يكون قد جرت عليه يده لزمه الاستفداء ( 8 ) وأجرتين قرز ( 9 ) قال المؤلف هذا في ظاهر الشرع وأما فيما بينه وبين الله فلا يلزمه الا ضمان واحد فان عرف أنه لمن هو تحت يده لا لغيره لم يلزمه ضمان الا له فقط وان عرف أنه لمن أقر له لم يلزمه ضمان