تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
يده هذا العبد ( لزيد ثم قال ) لا ( بل لعمرو ( 2 ) فمن قال ذلك ( سلم لزيد العين ( 2 ) المقر بها وهو العبد ( و ) سلم ( لعمرو ( 3 ) قيمتها ) ولا فرق بين أن يكون اقراره لعمرو قبل التسليم إلى زيد أو بعده قال ( م ) بالله ( الا ) أن يسلمه ( مع الحكم لزيد ) فلا يلزمه القيمة لعمرو ( 4 )
( فصل ) ( و ) إذا قال ( علي ) لفلان كذا ( 5 ) ( ونحوه ) كقبلى أو في ذمتي كان هذا اللفظ موضوعا ( للقصاص والدين ) فإذا فسر بهما قبل كلامه ولا يقبل إن أقر بقذف أو عين ( و ) ان قال ( عندي ) له ( ونحوه ) كمعي له أو في بيتي ( 6 ) أو في صندوقي أو كيسي أو يدي كان هذا اللفظ موضوعا ( للقذف والعين ( 7 ) فيقبل قوله إذا فسر بذلك وهذا مبني على أصل اللغة فاما في عرفنا الآن فلا فرق بين عندي وعلى في الاستعمال للدين فإذا قال عندي كذا احتمل الدين والعين فإن كان ثم قرينة عمل ( 8 ) بها والا فهو للعين لان الأصل براءة الذمة ( 9 ) ( و ) إذا قال القائل لخصمه ( ليس لي عليه حق يتعلق بالجراحة ( 10 ) ) فليس بابراء عن الدم جملة وإنما هو ( اسقاط ( 11 ) للقصاص فيما دون النفس ( 12 ) ) لأنه قال يتعلق بالجراحة وكان اسقاطا
شرح
الا له اه‍ وابل ( 1 ) أما لو قال قال هذه العين لزيد أو عمرو فلعله يبطله التخيير ولا يلزمه شئ اه‍ ح لي ( * ) فان قال هو لعمرو لم يصح اقراره لعمرو ذكره ع اه‍ ن لأنه أتى في الاز بالاستدراك فكأنه أكذب نفسه في اقراره وقيل ف لا فرق بين الاستدراك وعدمه على الصحيح في وجوب الضمان وقد صرح به الدواري في تعليقه وبين المجلس والمجالس ولا فرق بين أن يحكم لزيد أم لا فإنه يجب عليه أن يسلم لزيد العين ولعمرو قيمتها اه‍ مي ان تعذر الاستفداء قرز ( 2 ) ولا يجوز التسليم لزيد الا بحكم أو يعلم المقر أو يظن لا إذا علم أو ظن أنه لعمرو لم يجز له تسليمها إلى زيد فان سلم أثم ولزمته القيمة قاله المؤلف قرز ( 3 ) وإذا قتل العبد فقيمة للأول وقيمة للثاني وان أعتقاه ثم قتله فديتان لهما إن كان لا وارث له وان أعتقه الأول فدية له وقيمة للآخر وكذا العكس هذا حكم الظاهر اه‍ زهور بلفظه قرز ومثله في البيان ( 4 ) فان قيل لم فرق م بالله بين أن يسلم ما أقر به لزيد بالحكم في أنه لا يضمن لعمرو وبين ان يسلمه له بغير حكم فإنه يضمن قيل ح يؤخذ للم بالله من هذا أنه يقول مثل ح والوافي أن الحكم في الظاهر حكم في الباطن والمذهب خلافه وقيل ل إنما لم يضمن مع الحكم لان الحاكم ملجئ له إلى التسليم لزيد وفيه نظر لان م بالله يوجب الضمان على المكره وقيل ع إنما لم يضمن مع الحكم لان يد الحاكم يد لهما معا فكأنه سلمه إليهما والأول أظهر والا فالمسألة فيها اشكال اه‍ زهور ( 5 ) يكفي أن يقول علي اه‍ ح لي ( 6 ) أما البيت والصندوق والكيس واليد فمشكل في القذف اه‍ سماع مفتي وقيل لا اشكال إذ هو موضوع لأصل اللغة كما في الكتاب ( 7 ) والى المقر التعيين هل ضمانة أو أمانة اه‍ ن ( 8 ) والعرف مقدم عليها ( 9 ) من الدين ( 10 ) فان قال ليس لي عليه حق كان اسقاطا لكل دعوى قرز فان قال يتعلق بالدم كان اسقاطا للكل في النفس وفيما دونها لا الأرش الا أن يقول عن دم المقتول اه‍ حثيث وفي ح لي يكون اسقاطا للجميع وان لم يقل عن دم المقتول اه‍ فلا يصح ان يدعي مالا ولا قصاصا في المجلس اه‍ كب ( 11 ) فلا يصح منه الدعوى في المجلس فيما دون النفس فاما بعده فله أن يدعي إذا كان قد تخلل وقت يجوز فيه الجناية قرز ( 12 ) إذ لا
شرح الأزهار — صفحة 174 | الإمام أحمد المرتضى