ثبوته وكذا لو ادعى عنده عينا فقال بعها منى أو أعرنيها أو صالحني ( 1 ) عنها أو اقعد لأزنها ( 2 ) عليك
كان ذلك اقرارا بالعين ( 3 ) لا لو قال أتزنها فلا يكون ذلك ( 4 ) اقرارا هذا هو الاقرار بفرع
الثبوت والطلب ( أو نحوهما ) وذلك نحو أن يقول أعطني ثوب ( 5 ) عبدي هذا أو ثوبي هذا أو
سرج دابتي هذه أو افتح باب داري هذه فقال نعم ( 6 ) فان قوله نعم يكون اقرارا لان
نعم مقررة لما سبقها فكأنه قال نعم هو ثوب عبدك أو ثوبك أو باب دارك ( واليد في
نحو ( 7 ) هذا لي رده فلان للراد ) فلو قال رجل هذا الشئ لي رده فلان علي كان ذلك اقرارا
بثبوت اليد للراد ذكره الفقيه ف قيل ح وهو المذهب وقال ح إذا قال هذا العبد كان لي عند
فلان أعرته وقد رده علي أو هذه الدار اجرتها فلانا شهرا وردها علي أو هذا الثوب كان
لي عند خياط أو قصار فرده علي فإنه يصدق في ذلك كله ( 8 ) فان ادعى كل من هؤلاء أنه له
بين * قال مولانا عليه السلام والمذهب الأول ( وتقييده بالشرط المستقبل ( 9 ) أو بما في الدار
شرح
يكون امتثلها تبرعا قرز ( 1 ) ابتداء لا بعد الخصومة إذ قد يطلب الصلح تفاديا لها وان لم يكون عليه شئ اه مفتى
ومثله في البيان في باب الصلح ولفظه ولا يكون الدخول في الصلح هنا اقرار من المدعى عليه لأنه وقع بعد انكاره
اه لفظا ( 2 ) لأنه أضاف الفعل إلى نفسه اه زهور ( 3 ) هكذا ذكره م بالله وهو أن طلب المدعى عليه الصلح
يكون اقرارا بخلاف الغير إذا طلب أنه يصالح المدعى عليه بعد انكاره فرضي بالصلح فان دخوله في
المصالحة لا يعد اقرارا بما ادعى عليه اه رياض الا أن الانسان قد يفعله دفعا للخصومة ( 4 ) لأنه هزء ولأنه
لم يضف الفعل إلى نفسه اه زهور ( * ) وقيل ح هما على سواء والخلاف في ذلك بين السيدين وقيل ل بل
بين اللفظين فرق للتعليل المذكور ذكر معناه في الزهور فصار بمثابة قوله خذه وهو لو قال ذلك لم
يكن اقرارا بلا شك اه من تعليق الفقيه س على الزيادات ( 5 ) ويكون اقرارا بهما جميعا مع الإشارة وان
لم يشر إليهما جميعا فلما أشار إليه فقط اه لمعة ولفظ الصعيتري قيل فإن كانت الإشارة إلى أحدهما فإن كان
ت إلى الأصول التي هي العبد أو الدابة أو الدار كان ذلك اقرارا لها ولم يلزمه الا ما يطلق عليه الاسم
من ثوب أو باب أو سرج فإن كانت الإشارة إلى الفروع التي هي السرج أو الثوب أو الباب لزمه فقط
دون الأصول اه صعيتري لفظا قرز ( 6 ) حيث جرى عرف بان نعم جوابا لمثل هذا اللفظ وكذا ما أشبه نعم
مما يستعمل في العادة اه رياض قرز فلو امتثل ولم يقل نعم لم يكن اقرارا الا من متعذر النطق قرز ( 7 )
وأراد بنحو لموكلي أو من أنا متولي عليه اه شرح فتح فينظر في قوله لمن أنا متولي عليه إذ لا يصح من
الوصي ونحوه الاقرار بذلك فتأمل لأنه يكون اقرارا على الصبي باليد لغيره وهو لا يصح قرز ( 8 ) قلنا
اعترف بأنه أخذ منه فعليه البينة اه بحر ( 9 ) والماضي ذكره في التقرير لا الحالي فيصح اتفاقا ( * ) وذلك لان
الأقارير كلها اخبارات عن أمور ماضية فلا يصح تعليقها بالشروط اه ان ( * ) وهكذا بمشيئة الله تعالى فإنه