تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
حيث لا بيان ( 1 ) ولا عرف بالقافة ( 2 ) وقد تضمنت هذه المسألة فصولا أربعة وهي عتقهم والسعاية والنسب والميراث اما العتق فقد مضى الكلام فيه واما السعاية فقد أوضحها عليه السلام بقوله ( وسعوا للورثة حسب الحال ) فإذا كانوا أربعة سعى كل واحد منهم في ثلاثة أرباع ( 3 ) قيمته وعلى هذا الحساب إذا كانوا خمسة ( 4 ) أو أكثر والمسألة مبنية على أنهم من أمهات متفرقات ( 5 ) أو لم يعلم حالهم قال السيد والمسألة مبنية على أنه قد كان بين ( 6 ) ثم التبس عليه بعد ذلك حتى مات فاما لو ترك البيان فإنه ينظر هل كان هذا ( 7 ) الاقرار في حال الصحة أم في حال المرض إن كان في الصحة فلا سعاية لان ذلك كالعتق وإن كان في حال المرض وهم يخرجون من الثلث فلا سعاية ( 8 ) أيضا وإن كان لا يملك سواهم فعليهم السعاية ( 9 ) في الثلث من قيمتهم ( 10 ) قيل ف والمسألة مبنية على أن البنين والعبيد اتفق
شرح
الطاهر من النجس اه‍ عباسي ( * ) ولا يثبت النسب عنده اه‍ زهور ( 1 ) يعني حيث لا تعيين ( 2 ) وهي المشابهة التي كانت تعمل في زمان الجاهلية والله أعلم وأكثر ما تكون المشابهة بالاقدام ( 3 ) يوم الدعوة وقيل يوم الوضع إذ الدعوة كاشفة ( 4 ) سعى كل واحد في أربعة أخماس قيمته ( 5 ) فإن كانوا من أم واحدة ففي بطن لا سعاية عليهم ويثبت نسبهم الكل وكان لهم ( 1 ) نصف ميراث الأب إذ لا يتبعض البطن الواحد اه‍ ن قرز وإن كانوا في بطون متفرقة سعى الأول منهم في ثلثي قيمته والثاني في ثلث قيمته ولا شئ على الثالث فلو التبس المتقدم منهم بالآخرين أو التبس هل هم في بطن أو أكثر فعليهم قيمة واحدة فيسعى كل منهم في ثلث قيمته اه‍ ن لان على الأول ثلثي قيمة وعلى الثاني ثلث قيمة ( 2 ) يقسم بينهم للبس قرز وان التبس الأول بالثاني فقط فعلى كل واحد منهما نصف قيمته ( 3 ) وان التبس الأول بالثالث فعلى كل واحد ثلث قيمته ( 4 ) وان التبس الثاني بالثالث فعلى كل واحد منهما سدس قيمته اه‍ ن قرز لان على الثاني ثلث قيمة ولا شئ على الثالث فلما التبس قسم بينهما ( 3 ) لان على الأول ثلثي قيمته وعلى الثاني ثلث صارت قيمة ولا شئ على الثالث ( 4 ) لان الأول كان عليه ثلثي قيمته فعند اللبس بالثالث وجب على كل واحد نصف الثلثين وبقى على الثالث ثلث لكنه ساقط عنه ( 1 ) والمسألة مفروضة أن الأولاد ثلاثة والعبيد ثلاثة ( 2 ) وذلك لأنها لزمته السعاية في حالين وسقطت في حال والثاني لزمته في حال وسقطت في حالين وعلى هذا فقس اه‍ ان وبيان ذلك أن الأول ان قدرناه المدعي فلا شئ عليهم الكل وان قدرنا المدعى هو الثاني فعلى الأول قيمة وان قدرنا الثالث فعلى الأولين قيمتها ذكر هذا المؤلف رحمه الله ( 6 ) أو لم يتمكن من البيان حتى مات اه‍ ن قرز ( * ) لكن لا وصية لهم من هذا الطرف لأنه لا تفريط ( 7 ) صوابه ترك البيان اه‍ ( 8 ) مع التفريط وقيل سواء فرط أم لا قرز ( 9 ) مع التفريط لأنه بالتفريط كأنه أوصى لهم بالقيمة اللازمة لهم اه‍ دواري وان لم يفرط سعوا في النصف إذ لا وصية ( 10 ) والوجه أنهم يستحقون ثلثا بالدعوة ثلاث مائة من تسع وبقى ست لهم ثلثها بالوصية وبقى أربع لهم ربعها بالميراث
شرح الأزهار — صفحة 171 | الإمام أحمد المرتضى