تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
منه في النسب غير هذا المقر به سواء كان هذا المشهور عصبة ( 1 ) أو ذا رحم ( فالثلث ( 2 ) فما دون ) يستحقه المقر به وصية لا ميراثا وإنما يستحق الثلث فما دون ( ان استحقه لو صح نسبه ( 3 ) فأما لو كان يستحق السدس ( 4 ) لو صح نسبه لم يأخذ سواه وكذا ما دونه ( 5 ) فإن كان يستحق أكثر من الثلث ( 6 ) لو صح نسبه ( 7 ) لم يعط الا الثلث وعند ش وك انه يعطى الثلث فقط إذا كان لا وارث له سواه وظاهر كلام م بالله انه لا يعطى شيئا إذا كان له وارث مشهور النسب قال أبو مضر والفقيه ح المراد فيما زاد على الثلث إن كان وارثا للثلث فاما إلى قدر الثلث فيستحقه ( 8 ) من باب الوصية ( 9 ) وهذا هو المختار في الكتاب ( و ) ان أقر ( بأحد عبيده ( 10 ) ) فقال أحدكم ابني ( فمات قبل التعيين عتقوا ) بشروط كمال صحة الاقرار بأن يكونوا مجهولين ( 11 ) النسب ولم يأت بالكلام هازلا وصدقوه قال السيد ح لا بد أن يقول كل واحد منهم انا ابنك فاما لو قالوا أحدنا ( 12 ) ابنك ما كفى فان تكاملت شروط الاقرار في واحد فقط تعين ( 13 ) وان تكاملت في اثنين كان كما لو قال أحدكما حر ( 14 ) وبقى الثالث مملوكا ( 15 ) وقال أبوح لا يقع عتق الا بالسعاية وقال ش يعتق واحد بالقرعة ( 16 )
شرح
فيأخذ المقر به الباقي بعد فرضهما جميعه اه‍ حثيث ومثله في ح لي قرز ( 1 ) أو معتقا اه‍ ي ومفتي قرز ( 2 ) ويكون الثلث ونحوه من جملة التصرفات التي تخرج من الثلث كأجرة الحج وبيع الغين ونحوه هكذا أفتى به السيد أحمد بن علي الشامي قرز ( * ) وهل يكون عند الاقرار أو عند الموت سل اه‍ ح لي قيل عند الموت اه‍ مي قرز وقيل عند الاقرار ( 3 ) ويعتبر بصحته عقب الموت قرز ( * ) هذا الشرط يعود إلى حيث أقر بابن عم أو نحوه لا حيث قال هذا وارثي استحق الثلث من دون تفصيل اه‍ والمختار عدم الفرق ولا وجه للتخصيص إذ الحكم واحد اه‍ مي ( 4 ) كأن يقر بأخ وله خمسة اخوة ( 5 ) كان يقر بأخ لام ومعه أختين وزوجة ( 6 ) كان يقر بأخ وله أم ( 7 ) حيث بين النسب فاما لو لم يبين فالثلث اه‍ كب لفظا ( 8 ) إن كان يستحق لو صح نسبه قرز ( 9 ) ولا يصح الرجوع إذ ليست كالوصية من كل وجه ( * ) قيل ويشترط كون المقر به لا يسقط ولو ثبت نسبه مع المشهور اه‍ من تعليق الفقيه س ينظر بل يستحق الثلث وإن كان يسقط وقد ذكر معنى ذلك عن الفقيه ح في ح لي ونظره الإمام عليلم في الغيث لان هذا وصية مشروطة وهو كون المقر به وارث والوصية المشروطة تتوقف على شرطها ( 10 ) ولا بد أن تكون ارادته أحد العبيد بعينه اه‍ ن معنى فاما لو لم يرد واحدا بعينه ثبت العتق في الذمة قرز ( 11 ) شرط لصحة النسب لا لأجل العتق فقد عتقوا قرز ( 12 ) ولا يكفي السكوت هنا لأجل اللبس فلا بد من المصادقة لفظا وفاقا اه‍ عامر قرز ( 13 ) أي تعين فيه النسب اه‍ ن قرز ( * ) ويكفي السكوت قرز ( 14 ) في بعض نسخ الزهور كما لو قال أحدكما ابني ( 15 ) يعني حيث أكذبه العقل والا فقد عتق قرز ( 16 ) وهذه المسألة التي تشنع بها الحنفية على الشافعية فيقولون ما رأينا أكيس من سهم الشافعي يعرف الحر من العبد والمطلقة من غير المطلقة وقالت الشافعية ما رأينا أكيس من دلو أبي حنيفة يعرف