تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
ما حلف به كتعظيم الله تعالى أثم حينئذ بل يكفر مع اعتقاد التسوية ( 1 ) ( أو ) كانت يمينه ( تضمن ) كفرا أو فسقا ( 2 ) ) لزمه الاثم نحو أن يقول هو برئ من الاسلام ان فعل كذا أو هو يهودي ان فعل كذا أو هو زان ان فعل كذا أو عليه لعنة الله ( 3 ) ان فعل كذا فإذا قال هو برئ من الاسلام أو هو يهودي ان فعل كذا أو نحو ذلك * قال عليه السلام فلا أحفظ في ذلك خلافا في أنه يأثم بذلك وهل يكفر بذلك أم لا في ذلك مذهبان * أحدهما أنه لا يكفر ( 4 ) بذلك وقواه الفقيه ح والمذهب الثاني أنه يكفر واختلف هؤلاء فقال أبو جعفر يكفر في الحال بر أم حنث وقال ص بالله والأستاذ إنما يكفر إذا حنث
( فصل ) في حكم النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدمها ( وللمحلف على حق ( 5 ) بماله التحليف ( 6 ) به نيته ) ولا تأثير لنية المحلف في اليمين الا بشرطين أحدهما أن يكون استحلافه على حق ( 7 ) يستحقه على الحالف فلو لم يكن يستحقه كانت النية نية الحالف الثاني أن يستحلف بماله أن يحلف به وهو الحلف بالله ( 8 ) وأما لو استحلف بالطلاق أو العتاق أو النذر كانت النية نية ( 9 ) الحالف قيل ع فإن كان رأى الحاكم جواز التحليف بذلك ( 10 ) فله الزام الخصم والنية للمحلف وفائدة المحلف بالله أنها
شرح
ولم يحسن منا لخفاء وجه الحكمة علينا والوجه الأول هو الذي اختاره الهادي وجده القاسم عليهما السلام اه‍ شرح هداية ( 1 ) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك ولم يكفر المشركون الا لتعظيمهم الأوثان كتعظيم الله اه‍ بحر ( 2 ) لم يذكر في اللمع والحفيظ الفسق اه‍ شرح ابن قمر على الأزهار واختاره المؤلف انه لا يقطع باثم قائله واستقواه وقرره واستضعف كون هذا للمذهب وإنما يكره كراهة ضد الاستحباب ( 3 ) لان اسم جهنم لعنة الله وهو يتضمن الفسق( 4 ) والظاهر من المذهب انه لا يجوز التحليف بالكفر ( 1 ) اه‍ ولفظ البيان في الدعاوي ولا يجوز التغليظ بكلمة الكفر والبراءة من الله أو من الاسلام وروى من علي عليه السلام وبعض المتقدمين جوازه ( 1 ) قيل ف وفيه نظر لان المروي عن م بالله انه حلف بذلك في يمين أكدها على من حلف بأن قال فان نويت غير هذا فأنت برئ من الله وعليك الحج وكذلك يحيى بن عبد الله حلف الزبيري ( 2 ) باليمين المشهورة وهي ان قال قد برئت من حول الله وقوته واعتصمت بحولي وقوتي استكبارا على الله واستغناء عنه ما فعلت كذا فلما حلفه يحيى عليه السلام هذا اليمين عوجل قيل في يومين أو في ثلاثة أيام وتقطع بالجذام ومات وله قصة طويلة اه‍ صعيتري ( 2 ) عبد الله بن مصعب ( * ) وهذا في اليمين واما في غير اليمين فيكفر وإنما الخلاف في اليمين اه‍ رياض أو كانت لوما فيكفر ( 4 ) لأنه لم يشرح بالكفر صدرا ( 5 ) أو تهمة قرز ( 6 ) ووجهه ان يمين المدعى عليه موضوعة في الشرع لينزجر الظالم عن جحود الحق فوجب أن يكون الاعتبار بنية المحلف حتى يحصل هذا المعنى ويلزم الحنث متى حلف على باطل اه‍ تعليق الفقيه ع ( * ) لأنا لو جعلنا النية نية الحالف مطلقا لزم الا يحنث كل جاحد إذا حلف اه‍ نجري ( 7 ) ولو بمجرد القبض كالوصي والوكيل قرز ( 8 ) أو بصفته لذاته ( 9 ) ما لم يتراضوا فنية المحلف اه‍ ح فتح كما مر في الطلاق ( 10 ) أو تراضيا قرز