يوجب الكفارة ( ولو ) حنث ( ناسيا أو مكرها ( 1 ) له فعل ) فان الكفارة تلزمه وذكر في زوائد
الإبانة عن الناصر والباقر والصادق ( 2 ) وك وش أن من حنث ناسيا أو مكرها فلا كفارة ( 3 )
عليه فاما لو لم يبق له فعل نحو ان يحمل حتى يدخل الدار التي حلف من دخولها أو نحو ذلك
فإنه لا يحنث ( 4 ) مهما لم يكن منه اختيار ( 5 ) لما فعل به * الشرط الثامن أن يستمر اسلامه من وقت
اليمين إلى وقت الحنث فلا تجب الا ان يحلف ويحنث ( ولم يرتد بينهما ) فلو حلف وهو مسلم
ثم ارتد أسلم ثم حنث ( 6 ) فإنه لا كفارة عليه لان اليمين تبطل بالردة ( 7 ) ( وتنعقد ) اليمين ( على
الغير ) ( 8 ) فلو حلف على غيره ليفعلن كذا أو لأفعل كذا فخالفه ذلك الغير فإنه يحنث ويلزم الحالف
الكفارة ( في الأصح ) من القولين قيل ي وذكر على خليل وأبو مضر لمذهب م بالله أن اليمين
على الغير لا تنعقد وكذا عن الناصر ( 9 ) وأحمد بن الحسين وبعض اصش لأنه علقه بما لا يقدر عليه ( 10 )
( ولا يأثم ) الحالف ( بمجرد الحنث ( 11 ) إذا كان الفعل الذي حنث به غير محظور هذا قول
شرح
( 1 ) أو مجنونا اه بحر أو زائل العقل اه أثمار قرز ( * ) ويرجع بالكفارة على المكره اه كب وبيان ( * ) فان قيل
ما الفرق ان المكره إذا حلف مكرها لم تنعقد يمينه وإذا حنث مكرها وقع الحنث الجواب ان اليمين عقد
وعقد المكره لا ينعقد مع الاكراه والحنث ضمان والضمان ينعقد مع الاكراه اه من بعض تعاليق اللمع
والحلف سبب والحنث شرط اه عامر ( 2 ) حجتهم قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
ونحوه قلنا أراد رفع الاثم والا لزم مثله في الجنايات اه بحر ( 3 ) قال أبو مضر وتنحل يمينه عندهم وقيل ف لا تنحل
لان يمينه لم تناول حالة الاكراه والنسيان ومثله في التمهيد ( 4 ) ولا تنحل اليمين قرز ( 5 ) الأولى مهما لم يبق له فعل
كما هو ظاهر الأزهار كلو ركب على المكره حنث وكلو ركب على حماره ولا أثر للاختيار المجرد ومعناه عن
الشامي ولفظ ح لي فان يبق له فعل فلا حنث ( 6 ) أو حنث حال الردة ( 7 ) ولو بكلما( 8 ) قال الامام القاسم امام
زماننا صلوات الله عليه يقال إن قصد الحالف أنه يجبر الغير على ما حلف به وهو يقدر على ذلك ويمنعه فخالف
لزمته الكفارة وان علم أن الغير يخالفه ولا قدرة له على اجباره فغموس ولا كفارة الا التوبة فان علم أن لا يخالفه
فخالف فلغو لا كفارة عليه حيث لا يقدر على اجباره ونحوه وهو ان يعالجه بما أمكن معالجته ولو بمال قرز ( * ) أما
لو قال حرام علينا ثم خالفوه لم يلزمه الحنث بأكلهم ولا يحنث حتى يأكل هو قرز وقد ذكر مثل ذلك في البحر ( * )
فاما الحرام فلا ينعقد على الغير بالاجماع سواء قال حرام عليك لا فعلت أو قال حرام علي لا فعلت هذا اه بحر
المختار أنه أن قال حرام علي أو مني لا فعلت انعقدت لا حرام عليك فلا تنعقد وعليه يحمل كلام البحر اه شامي
ومثله ح لي ( 9 ) والأثمار لقوله تعالى واحفظوا ايمانكم وهو لا يمكن حفظها على الغير ولأنه غير مقدور اه شرح
فتح ( 10 ) قلنا أشبه المقدور لامكان علاجه ( 11 ) بل الحكم لما تعلقت به اه بحر فان تعلقت بفعل واجب
أو ترك محظور فالحنث محظور وان تعلقت بترك واجب أو فعل محظور فان الحنث واجب وان وان تعلقت
بفعل مندوب أو ترك مكروه فالحنث مكروه وان تعلقت بترك مندوب أو فعل مكروه فالحنث مندوب