ش وذكره الفقيه ح للمذهب وأطلقه الفقيه س في التذكرة حيث قال اليمين لتعظيم من حلف
به فيجوز الحنث والكفارة تعبد وقال الناصر وأبوح وض زيد انه لا يجوز الحنث ( 1 ) وهذا
الخلاف حيث حلف من أمر مباح فأما إذا كان المحلوف منه فعله أولى من تركه خلاف
في جواز الحنث وان اختلف في الكفارة فالمذهب انها واجبة وعند الناصر انها لا تجب
قيل ح وهذا ( 2 ) أولى
( فصل ) في بيان الايمان التي لا توجب الكفارة وما يجوز
الحلف به وما لا يجوز ( و ) اعلم أن الكفارة ( لا تلزم في ) اليمين ( اللغو ( 3 ) وهي ما ظن صدقها ( 4 )
فانكشف خلافه ( 5 ) وهذا يدخل ( 6 ) فيه الماضي والحال ( 7 ) والاستقبال ( 8 ) قال عليه السلام
ولا يقال أن المعقودة تخل في هذا القيد وذلك حيث يحلف على أمر مستقبل عازما على أن
شرح
وان تعلقت بفعل مباح محض فما ذكره في الكتاب اه ح بحر قرز واما الحنث فلا يأثم في جميع الصور
وإنما يأثم حين كان المحلوف منه يأثم به من غير يمين اه ح لي لفظا قرز ( 1 ) لقوله تعالى وكانوا يصرون على
الحنث العظيم ( 2 ) لقوله صلى الله عليه وآله فليأت الذي هو خير وهو كفارته ( * ) واختاره المؤلف
وض عبد الله الدواري واختاره النجري في معياره( 3 ) وحقيقة اللغو كل يمين لا يتوقف الحنث والبر فيها
على اختيار الحالف فهي لغو لأنها انكشاف فقط والمعقودة يتوقفان معا لأنها اختيار فعل أمر أو تركه
والغموس عكس ذلك كله ذكر معناه في البحر قرز والفرق بين المعقودة واللغو أن المعقودة حلف على
ايقاع أمر واللغو حلف على وقوعه أو على ايقاعه فانكشف ان الفعل غير ممكن كالقتل كأن يكون قد
مات قبل الحلف أو التمكن ( * ) إذ اللغو هو الكلام الباطل بدليل قوله تعالى وإذا سمعوا اللغو الا تسمع
فيها لاغية ويدخل في الماضي مطلقا نفيا واثباتا وفي الحال كحلفه ان هذا زيد والمستقبل كمن يريد القتل
ظانا امكانه اه نجري ( 4 ) قلت ومن غلب في ظنه ثبوت حق له بقرينة أو شهادة أو نحو ذلك جاز له
أن يحلف عليه ردا أو متمما على القطع استنادا إلى الظن وإن كان متهما لثبوت حقه تهمة لا تبلغ إلى
الظن لم يجز له أن يحلف إذا ردت عليه اليمين أو طلب منه التتميم ولو سقط والله أعلم اه من المقصد الحسن
وظاهر المذهب خلاف ما ذكره وانه لا يجوز الحلف ( * ) فلو شك في صدقها كانت غموسا فيما لا أصل
له فاما فيما له أصل نحو أن يحلف ان الوديعة باقية وهو شاك في ذلك لم تكن غموسا وظاهر المذهب
انه لا يجوز وانها غموس مع الشك ومعناه في هامش البيان على قوله ( مسألة ) من كان في يده لغيره
شئ مضمون الخ في الثالثة عشر من قبيل الاقرار ومعناه عن ض عامر ( 5 ) ولم يكن مثبتا للفعل المحلوف
عليه بنفس اليمين لتخرج المعقودة نحو أن يحلف ليدخلن زيد دار الحالف أو حلف ليقضين زيدا دينه
غدا فتعذر عليه فلا يقال هذه داخلة في حد اللغو لخروجها بقولنا ولم يثبت الفعل بنفس اليمين سواء كان
فعله أو فعل غيره والله أعلم اه ح لي لفظا قوله فتعذر عليه يعني بعد التمكن ذكره في البيان وهو ظاهر
الأزهار بقوله والمؤقت الخ ( 6 ) لقد فعل أو ما فعل ( 7 ) ان هذا كذا ( 8 ) نحو ليفعلن كذا