باب شروط الصلاة
الشرط :
ما يتوقف عليه الشيء وليس منه ، كالطهارة للصلاة « 1 » . [ وفي الدرر « 2 » : الشّرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ولا يدخل فيه ] « 3 » . قيل :
الشروط على ثلاثة أنواع .
شرط الانعقاد :
كالنية والتحريمة .
وشرط الدوام :
كالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة .
وشرط الوجود :
في حالة البقاء ، وألا يشترط فيه التقدم والمقارنة بابتداء الصلاة كالقراءة فإنه ركن في نفسه شرط في سائر الأركان ، لأن القراءة مأخوذة في جميع الصلاة تقديرا . كذا في الاختيارات .
التّحريمة :
التكبيرة الأولى . والتّحريم : جعل الشيء محرّما ، والهاء لتحقيق الاسمية ، وخصّت التكبيرة الأولى « 4 » بها لأنها تحرّم الأشياء المباحة
هامش
( 1 ) والشرط على ثلاثة أقسام : عقلي ، ولغوي ، وشرعي ، فالعقلي : كالحياة للعلم فإنها شرط له ، إذ لا يعقل عالم إلا هو حيّ ، فالحياة يلزم من انتفائها انتفاء العلم إذ الجسم بدونها جماد ، وقيام العلم بالجماد محال ، وإنما يسمى هذا : شرطا عقليّا لأن العقل أدرك لزومه لشروطه وعدم تصور انفكاكه عنه . واللغوي : كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق ، والشرعي : كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم . وسمي شرطا : لأنه علامة على المشروط يقال : أشرط نفسه للأمر : إذا جعلها علامة عليه ، ومنه قوله تعالى :فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها ،أي : علاماتها . يرجع في ذلك إلى المطّلع على أبواب المقنع ص ( 54 ) .
( 2 ) انظر : الدرر 1 / 57 .
( 3 ) ساقط من : أ .
( 4 ) ساقطة من : د .