« 1 » وفي حلية الأبرار في فصل أحوال تعرض للذاكر : « إذا سمع المؤذن أجابه في كلمات الأذان والإقامة . قالوا : إن إجابتهما واجبة على كل من سمعه وإن كان جنبا أو حائضا إذا لم يكن في الخلاء أو على الجماع » .
وفي مجمع الفتاوى : سمع من كل جانب . . يكفيه إجابة واحدة . . .
يتكلم في الفقه فسمع الأذان يجب الإجابة ، سمع الأذان وهو يمشي فالأولى أن يقف ساعة ويجيب .
عن عائشة « 2 » رضي اللّه تعالى عنها : « إذا سمع الأذان فما عمل بعده فهو حرام ، وكانت تضع مغزلها » « 1 » .
* * *
هامش
- المتوفى سنة ( 658 ) ه . انظر : الفوائد البهيّة ص ( 212 ) ، وكشف الظنون 2 / 1357 ، وهدية العارفين 6 / 423 .
( 1 ) ساقط من : ب ، ج .
( 2 ) أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ، بنى بها النبي صلى اللّه عليه وسلم في شوال بعد وقعة بدر ، كانت من كبار فقهاء الصحابة ، توفيت سنة ( 57 ) ه عن خمس وستين سنة رضي الله عنها . راجع : تذكرة الحفاظ 1 / 27 ، وصفة الصفوة 2 / 15 ، والاستيعاب 4 / 1881 .