المواريث :
فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ
« 1 » .
العصبة :
البنون وقرابة الرجل لأبيه ، كأنها جمع عاصب ، وإن لم يسمع به ، من عصبوا به : إذا أحاطوا حوله . وإنما سمّوا عصبة لأنهم عصبوا بالميت .
لأن الأب طرف والابن طرف ، والأخ جانب والعم جانب . والجمع العصبات ، فهم يحرزون جميع المال إذا لم يكن معهم صاحب فرض « 2 » .
النّذر :
إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيما للّه تعالى « 3 » .
واتفقوا : على أن النذر ينعقد بنذر الناذر ، إذا كان في طاعة اللّه ، فأما إذا نذر أن يعصي اللّه تعالى أعاذنا اللّه تعالى ، فاتفقوا : على أنه لا يجوز أن يعصى اللّه تعالى « 4 » .
« 5 » العول :
الارتفاع ، وقد عالت : أي ارتفعت . وهو أن يزيد سهاما فيدخل النقصان على أهل الفرائض . وقيل : مأخوذ من الميل ، وذلك أن الفريضة إذا عالت فهي تميل على أهل الفريضة جميعا فينتقص أنصباءهم « 5 » .
وهو على هذا من الأضداد . فالأصوب أن يكون معنى عول الفريضة : الزيادة
هامش
( 1 ) ( 11 ) من سورة النساء ، وقد سبق تخريجها ص ( 298 ) .
( 2 ) يرجع إلى الصحاح 1 / 182 ، والمغرب 2 / 64 ، والقاموس المحيط 1 / 109 ، والمصباح المنير 2 / 631 ، والطلبة ص ( 170 ) ، والتعريفات ص ( 100 ) وما بعدها ، والمطلع ص ( 302 ) .
( 3 ) انظر : التعريفات ص ( 165 ) ، وارجع إلى الكليات ص ( 364 ) ، والمطلع ص ( 392 ) ، والصحاح 2 / 826 ، والقاموس المحيط 2 / 145 ، والمصباح المنير 2 / 924 .
( 4 ) انظر : الإشراف 2 / 339 ، وارجع إلى الاختيار 4 / 76 وما بعدها ، والكافي 1 / 454 وما بعدها ، ومغني المحتاج 4 / 354 وما بعدها ، والمغني 10 / 3 .
( 5 ) ساقط من : ب ، ج .