وفي الصحاح : والوصي : الذي يوصى به والذي يوصى له وهو من الأضداد .
وفلانة وصي فلان بدون التأنيث أريد به الاسم دون الصفة ، وكذلك الوكيل « 1 » .
أجمعوا : على أن الوصية غير واجبة لمن ليست له أمانة يجب عليه الخروج منها ، ولا عليه دين لا يعلم به من هو له ، وليست عنده وديعة بغير إشهاد ، ومن كانت ذمته متعلقة بهذه الأشياء فإن الوصية بها واجبة عليه « 2 » .
« 3 » الفرائض :
جمع فريضة وهي : المقدّرة . والفرض : التقدير .
وفي الصحاح : الفرض ما أوجبه اللّه تعالى ، سمي بذلك لأن له معالم وحدودا .
قوله تعالى :
لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً
« 4 » : أي مقتطعا محدودا « 5 » .
ثم الفرائض التي وقعت في الخواتيم : الأنصباء المقدّرة المسمّاة « 3 » لأصحابها أصحاب الفرائض « 6 » مأخوذة من قوله تعالى في آية
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح 6 / 2525 بتصرف .
( 2 ) انظر : الإشراف 2 / 70 ، وارجع إلى تكملة فتح القدير 10 / 413 وما بعدها ، والكافي 2 / 1023 وما بعدها ، ومغني المحتاج 3 / 46 وما بعدها ، والمغني 6 / 137 وما بعدها .
( 3 ) ساقط من : ب ، ج .
( 4 ) ( 118 ) من سورة النساء ، والآية كاملة :لَعَنَهُ اللَّهُ وَقالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً .( 5 ) انظر : الصحاح 3 / 1097 ، وارجع إلى المغرب 2 / 133 ، والمصباح المنير 2 / 719 .
( 6 ) والفرائض في الشرع : « علم يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقّيها » ، يرجع إلى طلبة الطلبة ص ( 170 ) ، والكليات ص ( 275 ) ، والتعريفات ص ( 111 ) ، وشرح الحدود ص ( 532 ) ، وتهذيب الأسماء واللغات ص ( 71 ) ، والمطلع ص ( 299 ) .